مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و زيادة الركعة الكاملة يفسدها فان الركعة الكاملة إذا لم يحتسب بها من الفريضة كانت نافلة و خلط النفل بالفرض قبل اكمال الفرض مفسد للصلاة فان كان الامام لم يقرأ في الاوليين ثم تكلم بعض من خلفه بعد ما قعد قدر التشهد فصلاة من تكلم فاسدة لان الامام لو تكلم في هذه الحالة كانت صلاته فاسدة و يقوم الامام فيتم ما بقي من صلاته و يقرأ في الاخريين في قول أبى حنيفة رضى الله عنه و أبى يوسف رضي الله عنه و في قول محمد و زفر رحمهما الله تعالى صلاته و صلاة من خلفه فاسدة لان عندهما ظهر المسافر كفجر المقيم فترك القراءة فيهما أو في احداهما يفسد صلاته على وجه لا يمكن تصحيحه و فى قول ابى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى يتوقف حكم الفساد بتوقف حال فريضته فان فرضه في الوقت بعرض التغيير بنية الاقامة قاذا نوى الاقامة في الانتهاء يجعل ذلك كنيته في الابتداء و ترك القراءة في الاوليين من المقيم لا يكون مفسدا لصلاته حتى إذا قرأ في الاخريين كانت صلاته تامة فكذلك هنا و هو بناء على الاصل الذي بينا ان بمجرد ترك القراءة لا يخرج عن حرمة الصلاة عندهما فان كان بعض من خلفه من المقيمين قام فقرأ و ركع و سجد ثم نوى الامام الاقامة فصلاة هذا الرجل فاسدة لانه استحكم انفراده قبل تمام صلاة الامام في حال لو تكلم فيه الامام كانت صلاته فاسدة و ان كان قرأ و ركع و لم يسجد حتى نوى الامام الاقامة فانه يرفض ما صنع و يعود إلى إتمام صلاته مع الامام لانه لم يستحكم انفراده بعد و هذا قياس قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى فان سجد بعد ما نوى الامام الاقامة فصلاته فاسدة لانه انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه .


و لو ان مسافرا صلى ركعتين بغير قراءة فظن بعد ما قعد قدر التشهد أنه انما صلى ركعة فقام و قرأ و ركع ثم رفع رأسه ثم نوى الاقامة فانه يعيد القراءة و الركوع و يمضى في صلاته و ان سجد قبل ان ينوى الاقامة فصلاته فاسدة و كذلك ان سجد بعد نية الاقامة قبل أن يعيد القراءة و الركوع لان ما دون الركعة يحتمل الرفض فان نوى الاقامة قبل أن يسجد صار هذا و نية الاقامة قبل أن يقوم إلى الثالثة سواء فان كان سجد فهذه الركعة نافلة في حقه لا تحتمل الرفض و اشتغاله بالنفل قبل اكمال الفرض مفسد لصلاته و كذلك ان سجد بعد النية لان بهذه السجدة يتقيد ما أدى من الركعة و هي نافلة و النفل لا ينوب عن الفرض و ان كان هو أعاد القراءة و الركوع





/ 217