مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قبل شروعه في الصلاة سواء قلا يتغير فرضه بنية الاقامة .و لو أن إمرأة سافرت مع زوجها فنوى هو أن يقيم في موضع خمسة عشر يوما فعليها أن تصلى أربعا و ان لم تنو الاقامة و لو أنها نوت الاقامة دون الزوج كان عليها أن تصلى ركعتين لانها تابعة للزوج في السفر و الاقامة قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم .و قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء و انما يعتبر تغير النية ممن هو أصل دون من هو تبع لان ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الاصل و من أصحابنا من يقول هذا إذا كانت قد استوفت صداقها فان لم تكن استوفت صدافها و لم يدخل بها الزوج فانه تعتبر نيتها لان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء الصداق فلا تخرج مع زوجها و ان كان قد دخل بها فعلى الخلاف المعروف في ثبوت حق الحبس لها لاستيفاء الصداق و قيل بل هو قولهم جميعا لانه و ان كان لها أن تحبس نفسها فما لم تحبس كانت تابعة لزوجها و انما وضع ال مسألة فيما إذا نوت الاقامة أو السفر من ان قصدت حبس نفسها عن زوجها و على هذا حكم كل تبع مع أصله كالعبد مع سيده و الاجير للخدمة مع المستأجر و الجندى مع السلطان انما يعتبر نية الاقامة و السفر ممن هو أصل دون التبع و ان كان الزوج أو السيد خلى بين المرأة و العبد و بين النية الآن تعتبر نيتهما لانهما صارا أصلين بهذه التخلية ما لم يرجع الزوج و السيد عنها ( قال ) كوفي خرج يريد مكة فلما انتهى إلى الحيرة توضأ و افتتح الصلاة ثم رعف فنوى الرجوع إلى الكوفة ثم أصاب الماء في مكانه فتوضأ صلى أربعا لانه لما نوى الرجوع إلى وطنه الاصلى و هو في فناء وطنه فقد صار رافضا لسفره و التحق بالمقيم في هذه الصلاة فعليه ان يصلى أربعا و كذلك ان تكلم لانه صار مقيما بنيته الاولى في هذا المكان فلا يصير مسافرا ما لم يرتحل منه و ان لم يتكلم و لكن قيل له ان أمامك ماء على رأس غلوة فمشى اليه فتوضأ فانه يصلى أربعا لانه قد لزمه الاتمام بنيته الاولى و لانه بالتوجه أمامه لا يصير مسافرا بعد ما صار مقيما لان السفر عمل و حرمة الصلاة تمنعه من مباشرة عمل ليس من أعمال صلاته بخلاف نية الاقامة فانه ترك للسفر و هو يحصل بمجرد النية فحرمة الصلاة لا تمنع منه فان تكلم بعد ما مشى أمامه صلى ركعتين لانه خرج عن حرمة الصلاة و هو منشئ للسفر بمشية بعد ما خرج من حرمة الصلاة .و لو أن خراسانيا أوطن الكوفة سنة فعليه أن يصلى أربعا لانه نوى الاقامة في موضعها و هذا وطن مستعار له و قد بينا في كتاب الصلاة أن الاوطان ثلاثة فعلى ذلك الاصل بني هذه المسائل فقال ان خرج هذا