مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حقه فانتقض بالخروج منها و التحق بمن لم يدخلها و كذلك لو بدا له أن يرجع إلى الحيرة فانه يصلى ركعتين و ان كان هو على أقل من يوم من أهله لانه ماض على سفره ما لم يدخل الكوفة فان وطنه بالحيرة كان وطن السكنى .

و لو أن كوفيين خرج أحدهما من أهله يريد مكة و أقبل الآخر من الشام يريد الكوفة فالتقيا بالحيرة و قد حضرت الصلاة فافتتحا الصلاة ثم رعفا فأقبلا يريدان الكوفة ثم أصابا ماء قبل أن ينتهيا الى بنيان الكوفة فالذي خرج من الكوفة يصلى أربعا و الذى أقبل من الشام يصلى ركعتين لان الذي أقبل من الشام ماض على سفره ما لم يدخل الكوفة و الذى خرج عزم على الرجوع إلى وطنه الاصلى الذي خرج منه فصار مقيما في الحال فلهذا صلى أربعا و ان كانا دخلا الكوفة فتوضيا صليا أربعا لان الذي أقبل من الشام بدخوله إلى وطنه الاصلى صار مقيما فان كانا مقتديين بمسافر فدخلا الكوفة قبل أن يفرغ امامهما صليا أربعا لان حالهما معتبر بحال امامهما و لو دخل امامهما وطنه في هذه الحالة صلى أربعا و ان كان فرغ امامهما من صلاته و قد أحدثا فدخلا الكوفة صلى كل واحد منهما ركعتين لانهما مقتديان به و امامهما لو صار مقيما في هذه الحالة لم يتغير فرضه فكذلك لا يتغير فرضهما و ان تكلما صليا أربعا لان حكم المتابعة قد انقطع حين تكلما و قد دخلا وطنهما الاصلى فكانا مقيمين فيه يصليان أربعا ( قال ) اللاحق إذا نوى الاقامة بعد فراغ الامام لم يتغير فرضه بخلاف المسبوق لان اللاحق في حكم المقتدى فيكون تبعا للامام و الامام لو نوى الاقامة في هذه الحالة لم يتغير فرضه و المسبوق في حكم المنفرد و لو نوى اللاحق الاقامة قبل فراغ الامام تغير فرضه لان امامه لو نوى الاقامة في هذه الحالة تغير فرضه و ان تكلم اللاحق بعد ما نوى الاقامة بعد فراغ الامام في المسألة الاولى تغير فرضه لانه خرج من حكم المتابعة فصار أصلا و نية الاقامة في الوقت ممن هو أصل يكون مغيرا للفرض .

و لو أن الامام المسافر سبقه الحدث فأخذ بيد رجل ثم نوى الاقامة صلى بهم أربعا لانه بمجرد الاخذ بيده لم تتحول الامامة عنه البتة فانما نوى الاقامة و هو امام فتغير فرضه و فرض القوم و لو أخذ بيد مقيم فقدمه لم يتغير فرض المسافرين فإذا أتم بهم المقيم الصلاة و قعد في الركعتين و قرأ في الاوليين جازت صلاته و صلاة المسافرين لانهم اشتغلوا بالنفل بعد أداء الفرض فاما صلاة غيره من المقيمين ففاسدة لانهم اقتدوا في موضع كان عليهم الانفراد فيه و ان لم يقرأ هذا الخليفة في الركعة

/ 217