مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بها و انما يتابع الامام فيما أداه الامام أو هو فيه فانما أدى الامام سجدة الركعة الاولى فنيته هذه بمنزلة نية السجدة للركعة الاولى و يرتفض ركوعه الثاني فعليه أن يقضى الركعة الثانية بركوع و زعم بعض مشايخنا أن جواب هذا الفصل فيما إذا لم يركع مع الامام الثانية ( قال ) رضي الله عنه و الصحيح عندي أنه سواء ركع معه أو لم يركع إذا سجد قبله فان سجوده للركعة الاولى و كذلك لو سجد بعد ما رفع الامام رأسه من الركوع ينوى اتباعه في الثانية كانت للاولى و ان سجد مع الامام في الثانية ينوى الاولى فهي للاولى أيضا لانه لم يقصد متابعة الامام و انما قصد أداء ما سبقه الامام به و له ما نوى و ان كان ركع في الثانية و سجد ينوي اتباعه و هو ساجد فهي الثانية و بقوله هو ساجد تبين ان الصحيح من الجواب فيما سجد قبله أنها للاولى سواء ركع أو لم يركع .و لو أن اماما كبر يوم الجمعة و معه قوم متوضؤن فلم يكبروا معه حتى دخل قوم المسجد فأحدث هؤلاء و كبر الذين دخلوا فصلاتهم تامة لان الامام حين كبر كان مستجمعا لشرائط الجمعة فان من شرط الجمعة الجماعة و القوم الذين كانوا معه قد كانوا مستعدين للجمعة فانعقدت تحريمته للجمعة ثم مشاركة الفريق الآخر معه و مشاركة الفريق الاول أن لو كبروا معه سواء فان أحدث الذين كانوا معه قبل ان يجئ أولئك ثم جاؤا فكبروا قبل ان يخرج هؤلاء من المسجد فصلاتهم تامة أيضا لان الذين أحدثوا لو وجدوا الماء في المسجد فتوضؤا و اقتدوا به كانت صلاتهم تامة فكذلك الفريق الثاني و هذا لان سبق الحدث لما كان لا ينافى صفة الامامة عن الامام ما دام في المسجد لا ينافى الاستعداد للجمعة عن القوم ما داموا في المسجد و ان كانوا على وضوء فكبر الامام ثم جاء قوم آخرون فدخلوا معه فعليه أن يستقبل بهم التكبير و الا لم يجزه لانه حين كبر لم يكن مستجمعا جميع شرائط الجمعة فان نصاب الجماعة لا يتم في الجمعة بالمحدثين فانعقدت تحريمته للظهر ثم لا تتحول إلى الجمعة باقتداء القوم به ما لم يجدد التكبير و لو أن أميرا قدم و الوالي الاول يخطب فاستمع الخطبة و الاول لا يعلم به ثم تقدم الاول فأدى الفرض فصلاتهم تامة لان الاول لا ينعزل ما لم يعلم بقدوم الثاني فانما صلى بهم و هو امام و ان كان الاول قد علم بقدوم هذا فان أمره الآخر أن يعتزل الصلاة لم تجزهم صلاتهم لانه كما علم بالعزل صار كغيره من الرعية و ان تقدم الثاني فصلى الجمعة لم يجزهم الا أن يعيد الخطبة لان الثاني لما نهي الاول عن الصلاة صار هو كغيره من الرعية