مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مكان واحد و المؤداة أكمل لاجتماع الحرمتين لها و ان سها كل واحد منهما أن يسجدها في الصلاة فلا سجود على واحد منهما بعد الخروج من الصلاة لان السماعية قد دخلت في الصلاتية بسبب اتحاد السبب و قد سقطت الصلاتية بالخروج منها فتسقط السماعية أيضا .

فان قرأ آية السجدة في الصلاة فسجدها ثم فرغ من صلاته فقرأها في مقامه ذلك فلا سجود عليه و فى كتاب الصلاة يقول إذا سلم و تكلم ثم أعادها فعليه سجدة أخرى قيل انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فهناك وضع المسألة فيما إذا سلم و لم يتكلم و بمجرد السلام لا ينقطع فور الصلاة ألا ترى انه يأتى بسجود السهو بعد السلام و لو انه تذكر شيئا من أركان الصلاة بعد السلام كان يأتى به و لا يأتى به بعد الكلام و قيل بل ما ذكر هنا قول أبى يوسف الاخر و ما ذكر في كتاب الصلاة قوله الاول و هو قول محمد رحمه الله تعالى و هو نظير الاختلاف فيما إذا قرأها في ركعة و سجد ثم أعادها في ركعة أخرى و قد بينا وجه الروايتين في كتاب الصلاة .

و لو ان إمرأة انقطع عنها الدم فلم تغتسل حتى سمعت السجدة فليس عليها قضأ تلك السجدة إذا اغتسلت و هذا إذا كانت أيامها دون العشر فاما إذا كانت أيامها عشرا فقد تيقنا بخروجها من الحيض و انما بقي عليها الاغتسال فقط فهي كالجنب و الجنب إذا سمع آية السجدة كان عليه ان يسجدها بعد الاغتسال .

و كذلك ان كانت أيامها دون العشر و ذهب وقت صلاة منذ انقطع الدم عنها فقد حكمنا بطهارتها حين أوجبنا الصلاة عليها فيلزمها السجدة بالسماع أيضا فاما إذا لم يذهب وقت صلاة بعد ما انقطع الدم و هي في مصر فسمعت آية التلاوة فلا سجود عليها لانها حائض بعد فان مدة الاغتسال في حقها من جملة الحيض ألا ترى انه لا ينقطع حق الزوج في الرجعة ما لم تغتسل و الحائض لا يلزمها السجدة كما لا تلزمها الصلاة و قد قال بعض مشايخنا إذا تمكنت من الاغتسال فلم تغتسل ثم سمعت آية السجدة يلزمها السجدة لان السماع سبب موجب للسجدة كما ان جزأ من الوقت سبب موجب للصلاة ثم لو أدركت جزأ من الوقت بعد التمكن من الاغتسال تلزمها الصلاة فكذلك إذا سمعت بعد التمكن من الاغتسال .

و لو كانت في سفر فان تيممت ثم سمعت فعليها السجدة لان التيمم في حقها بمنزلة الاغتسال في حكم الصلاة فكذلك في حكم السجدة و ان لم تتيمم حتى سمعت فلا قضأ عليها لانها لم تخرج من الحيض ما لم تتيمم أو يذهب وقت الصلاة .

و لو قرأ سجدة ثم




/ 217