مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
حتى دخل وقت آخر فان طهارتها لم تنتقض بخروج الوقت و انما تنتقض بسيلان الدم فلا ينفعها الوضوء المتقدم لهذا السيلان فأما إذا كان الدم سائلا حين توضأت ثم انقطع ثم دخل وقت آخر فتوضأت ثم سأل الدم فليس عليها وضوء آخر لانه قد انتقضت طهارتها بخروج الوقت فانها توضأت و الوضوء واجب عليها فلا يلزمها وضوء آخر بسيلان الدم ما بقي الوقت .و لو توضأ بالنبيذ في سفر و هو لا يقدر على ماء و لبس خفيه ثم أصاب ماء كثيرا فعليه أن ينزع خفيه و يغسل قدميه لان الطهارة بالنبيذ بدل عن الطهارة بالماء عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فلا يكون معتبرا مع القدرة على الاصل فانما لبس الخف بطهارة معتبرة بعد وجود الماء و كذلك لو توضأ بسؤر الحمار ثم تيمم و لبس الخف ثم وجد ماء طهورا فعليه أن ينزع خفيه و يغسل قدميه لان التوضأ بسؤر الحمار لا يكون طهارة بعد وجود الماء المطلق .و لو أن رجلا انكسرت يده و هو على وضوء فربط الجبائر عليها ثم توضأ فله أن يمسح علي الجبائر بخلاف ما إذا لبس الخف و هو على وضوء لان المسح علي الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة قائمة ألا ترى أنه لا يتوقت بوقت و انه يجمع بين المسح على الجبائر و الغسل في عضو واحد و لا يجوز الجمع بين البدل و الاصل فعرفنا أنه بمنزلة الغسل لما تحته فلا يضره الحدث عند ربط الجبائر و أما المسح على الخف فلم يجعل كغسل الرجل و لكن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم و لا يرفع الحدث عنها و شرط جواز المسح اللبس على طهارة كاملة كما قال عليه الصلاة و السلام انى أدخلتهما و هما طاهرتان .و لو ربط الجبائر و هو على وضوء و لبس خفيه ثم أحدث فتوضأ مسح على خفيه لان اللبس حصل على طهارة فان المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها ما دامت العلة قائمة فلهذا كان له أن يمسح على الخف و الجبائر فان بري ما تحت الجبائر و هو على طهارته فانه يغسل موضعها و يصلى لان المسح على الجبائر كان معتبرا قبل البرء فإذا برئت ففد انتهى حكم ذلك المسح فعليه غسل ذلك الموضع و البرء ليس بحدث فلا ينتقض به وضوؤه فان غسل ذلك الموضع قبل ان يحدث ثم أحدث فله أن يتوضأ و يمسح على خفيه لانه لما غسل ذلك الموضع فقد تمت طهارته و انما اعترض أول الحدث بعد لبس الخف على طهارة كاملة فيكون له ان يمسح على الخف و لو أحدث قبل أن يغسل ذلك الموضع كان عليه ان يتوضأ و يغسل قدميه لان أول الحدث بعد لبس الخف ما طرأ على طهارة كاملة فان المسح على الجبائر لا معتبر به بعد