مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
البرء فلهذا لزمه غسل القدمين .و لو أن جنبا معه من الماء ما يتوضأ به فانه يتيمم و قد بينا هذا في الصلاة ان تيمم ثم أحدث ثم توضأ و لبس خفيه ثم أحدث و معه من الماء ما يتوضأ به فانه يتوضأ و يمسح على خفيه لانه بالتيمم قد خرج من حكم الجنابة ما لم يجد ماء يكفيه للاغتسال فانما لبس الخف بعد الوضوء على طهارة تامة ما لم يجد ماء يكفيه للاغتسال و لو لم يتيمم و لكنه توضأ و لبس خفيه ثم تيمم ثم أحدث و معه من الماء مقدار ما يتوضأ به فانه يلزمه غسل القدمين لانه لبس الخف لا على طهارة فان الوضوء في حق الجنب لا يكون طهارة فان تيمم ثم أحدث ثم توضأ و لبس خفيه ثم مر بماء يكفيه للاغتسال فلما جاوزه أحدث فعليه أن يتيمم لان حكم تيمم الاول قد انتهى بما أصاب من الماء فان تيمم ثم أحدث و معه من الماء ما يتوضأ به فانه يتوضأ و يغسل قدميه لانه حين مر بماء يكفيه للاغتسال فقد عاد جنبا كما كان و وجب عليه نزع الخفين فلا يكون له أن يمسح عليهما بعد ذلك .و لو أن جنبا اغتسل و بقى بعض جسده لم يصبه الماء فلبس خفيه ثم أحدث ثم أصاب ماء فعليه ان يغسل ما بقي من جسده و يتوضأ و يغسل قدميه لانه لبس الخف على طهارة فلا يكون له أن يمسح و لو أن هذا الجنب الذي بقي من جسده لمعة لم يصبها الماء تيمم وصلى ثم أحدث ثم أصاب ماء فهذه المسألة على خمسة أوجه أحدها ان يكون الماء الموجود يكفيه لما بقي من جسده و للوضوء فعليه ان يغسل ما بقي من جسده ليخرج من الجنابة ثم هو محدث معه من الماء ما يتوضأ به فعليه ان يتوضأ و الثاني أن يكون الماء بحيث لا يكفيه لواحد من الامرين فعليه ان يتيمم و لكن يستعمل الماء الموجود فيما بقي من جسده لتقليل الجنابة .و الثالث ان يكون الماء الموجود بحيث يكفيه للمعة و لا يكفيه للوضوء فعليه أن يغسل به اللمعة حتى يخرج من الجنابة ثم هو محدث لا ماء معه فيتيمم للحدث .و الرابع ان يكون الماء إلى معه يكفيه للوضوء و لا يكفيه لما بقي من جسده فعليه ان يتوضأ به لان تيممه للجنابة باق حين لم يجد ماء يكفيه لازالتها فهو محدث معه من الماء ما يتوضأ به .و الخامس ان يكون الماء بحيث يكفي كل واحد منهما على الانفراد و لا يكفيه لهما فعليه ان يصرف الماء إلى غسل ما بقي من جسده لان حكم الجنابة أغلظ ألا ترى أن الجنب يمنع من قراءة القرآن و المحدث لا يمنع من ذلك فعليه ازالة أغلظ الحدثين بالماء ثم يتيمم بعد ذلك للحدث فان تيمم أولا ثم غسل اللمعة بالماء أجزأه في رواية هذا الكتاب و فى الزيادات يقول لا يجزئه و قيل ما ذكر في الزيادات قول محمد رحمه الله