مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
تعالى و ما ذكر ههنا قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وجه قول محمد أنه تيمم و معه من الماء ما يكفيه لوضوئه فلا يعتبر تيممه و قاس هذا برجلين في السفر وجدا ماء يتوضأ به أحدهما فانه يجب على أحدهما ان يتوضأ به ثم يتيمم الآخر بعد ذلك فان بدأ أحدهما فتيمم ثم توضأ الآخر بالماء لم يجز تيمم المتيمم .وجه هذه الرواية ان الماء الذي معه مستحق لازالة الجنابة فيجعل كالمعدوم في حق المحدث حتى يصح تيممه كما لو كان مستحقا لعطشه ثم شبه هذا في الكتاب بمن كان معه سؤر الحمار و هو محدث فانه ينبغى له أن يتوضأ به ثم يتيمم فان تيمم أولا ثم توضأ به أجزأه لان لواجب عليه الجمع بينهما فبأيهما بدأ أجزأه فكذلك هنا الواجب عليه التيمم و استعمال الماء في اللمعة فبأيهما بدأ يجزئه .و لو توضأ للفجر و لبس خفيه وصلى ثم أحدث في وقت الظهر و توضأ وصلى ثم في وقت العصر كذلك ثم ذكر أنه لم يمسح برأسه في الفجر فعليه أن ينزع خفيه و يغسل قدميه و يعيد الصلوات كلها لانه تبين أن اللبس لم يكن على طهارة تامة و ان وضوءه في وقت الظهر و العصر لم يكن طهارة بالمسح على الخفين فيلزمه اعادة الصلوات كلها بعد إكمال الطهارة و ان تبين أنه ترك مسح الرأس في الظهر فعليه اعادة الظهر خاصة لان لبسه كان على طهارة كاملة فتكون طهارته في وقت العصر بالمسح بالخف تامة و لا يجب عليه مراعاة الترتيب عند النسيان و الاشتباه فلهذا لا يلزمه الاقضاء الظهر .و لو سقطت الجبائر بعد ما مسح عليها في خلال الصلاة عن برء فانه يمضى على صلاته لان المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها ما دامت العلة قائمة لعجزه عن الغسل لما تحتها .و لو نسى أن يمسح على الجبائر حتى دخل في الصلاة ثم سقطت عنه الجبائر فانه يستقبل الصلاة بعد ما يعيد الجبائر و يمسح عليها و هذا على الرواية الظاهرة التي نقول انه لا يجزئه ترك المسح على الجبائر إذا كان يقدر عليها و قد بيناها في الصلاة .و لو توضأ بسؤر حمار و تيمم ثم أصاب ماء نظيفا فلم يتوضأ حتى ذهب الماء و معه سؤر الحمار فعليه اعادة التيمم و ليس عليه اعادة الوضوء بسؤر الحمار لان ذلك طهارة بالماء فلا تنتقض بوجود الماء لمعنى و هو ان سؤر الحمار ان كان طاهرا فقد توضأ به و ان كان نجسا فليس عليه الوضوء به في المرة الاولى و لا في المرة الثانية فلهذا يكفيه اعادة التيمم .و من صلى على بساط مبطن أو مصلى مبطن و في البطانة قذر أكثر من قدر الدرهم و هو قائم على ذلك الموضع فانه يجزئه و هو قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى .و روى الحسن بن أبى مالك