مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عن أبى يوسف رحمهما الله تعالى انه لا يجزئه قيل انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع المسألة في الكتاب فيما إذا لم يكن مضربا و لا كانت الظهارة متصلة بالبطانة بالعرى أو غيرها فيكون هذا في حكم ثوبين يبسط أحدهما فوق الآخر و الاسفل منهما نجس فرش و ذلك لا يمنع جواز الصلاة و موضوع تلك الرواية فيما إذا كان مضربا أو متصلا بالعرى فحينئذ يكون في حكم ثوب واحد و فى الثوب الواحد إذا كانت النجاسة في الوجه الاسفل منه فوقف علي ذلك الموضع فانه لا تجزئه صلاته فهذا كذلك و منهم من حقق الخلاف في المسألة وجه قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ان هذا المصلى و ان كان مبطنا فانه يعد في الناس ثوبا واحدا و يستعمل كذلك فيكون هو بالوقوف عليه واقفا على النجاسة و شرط جواز الصلاة طهارة مكان الصلاة و هذا بخلاف ما إذا كان فراشه نجسا و عليه مجلس طاهر فصلى عليه لان المجلس هناك منفصل عن الفراش و هما ثوبان مختلفان و قيامه يكون مضافا إلى الاعلى دون الاسفل .و وجه ظاهر الرواية ان المصلى المبطن في الحقيقة ثوبان و ان خيط جوانبه لتيسر الاستعمال و انما يضاف قيامه و جلوسه في العادة إلى الاعلى دون الاسفل ألا ترى أن الاعلى إذا كان ديباجا يقال فلان جالس على الديباج فإذا كان الاعلى طاهرا قلنا تجوز صلاته كما في مسألة الفراش و المجلس و من هذا وقع عند العوام نزع المكعب و القيام عليه في الصلاة على الجنازة و غيرها فان النجاسة انما تكون على الصرم لا على المكعب فلا يكون ذلك مانعا من جواز الصلاة على ظاهر الرواية و قد قال بعض مشايخنا ان ذلك يمنع لان الصرم متصل بالمكعب بعرى فيكون في حكم شيء واحد .و لو أن جبة مبطنة فيها دم قدر الدرهم و قد نفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر فصلى فيه لم تجز صلاته لان الظهارة مع البطانة ثوبان و فى كل واحد منهما نجاسة بقدر الدرهم فإذا جمعت بينهما كان أكثر من قدر الدرهم و هذا بخلاف الثوب الذي هو طاق واحد إذا أصابته نجاسة قدر الدرهم و نفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر فانه تجوز الصلاة فيه لان ذلك الثوب شيء واحد فباعتبار الوجهين لا تزداد النجاسة في ثوبه على قدر الدرهم و ههنا الظهارة البطانة فهما ثوبان مختلفان .و لو أن رجلا به جرحان لا يرقآن فتوضأ و هما سائلان ثم رقأ أحدهما فله أن يصلى في الوقت لان عذره قائم و لو لم يكن السائل حين توضأ الا أحدهما كأن يتقدر وضوؤه بالوقت فكذلك إذا رقأ أحدهما و بقى الآخر سائلا