مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبى يوسف رحمهما الله تعالى انه لا يجزئه قيل انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع المسألة في الكتاب فيما إذا لم يكن مضربا و لا كانت الظهارة متصلة بالبطانة بالعرى أو غيرها فيكون هذا في حكم ثوبين يبسط أحدهما فوق الآخر و الاسفل منهما نجس فرش و ذلك لا يمنع جواز الصلاة و موضوع تلك الرواية فيما إذا كان مضربا أو متصلا بالعرى فحينئذ يكون في حكم ثوب واحد و فى الثوب الواحد إذا كانت النجاسة في الوجه الاسفل منه فوقف علي ذلك الموضع فانه لا تجزئه صلاته فهذا كذلك و منهم من حقق الخلاف في المسألة وجه قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ان هذا المصلى و ان كان مبطنا فانه يعد في الناس ثوبا واحدا و يستعمل كذلك فيكون هو بالوقوف عليه واقفا على النجاسة و شرط جواز الصلاة طهارة مكان الصلاة و هذا بخلاف ما إذا كان فراشه نجسا و عليه مجلس طاهر فصلى عليه لان المجلس هناك منفصل عن الفراش و هما ثوبان مختلفان و قيامه يكون مضافا إلى الاعلى دون الاسفل .

و وجه ظاهر الرواية ان المصلى المبطن في الحقيقة ثوبان و ان خيط جوانبه لتيسر الاستعمال و انما يضاف قيامه و جلوسه في العادة إلى الاعلى دون الاسفل ألا ترى أن الاعلى إذا كان ديباجا يقال فلان جالس على الديباج فإذا كان الاعلى طاهرا قلنا تجوز صلاته كما في مسألة الفراش و المجلس و من هذا وقع عند العوام نزع المكعب و القيام عليه في الصلاة على الجنازة و غيرها فان النجاسة انما تكون على الصرم لا على المكعب فلا يكون ذلك مانعا من جواز الصلاة على ظاهر الرواية و قد قال بعض مشايخنا ان ذلك يمنع لان الصرم متصل بالمكعب بعرى فيكون في حكم شيء واحد .

و لو أن جبة مبطنة فيها دم قدر الدرهم و قد نفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر فصلى فيه لم تجز صلاته لان الظهارة مع البطانة ثوبان و فى كل واحد منهما نجاسة بقدر الدرهم فإذا جمعت بينهما كان أكثر من قدر الدرهم و هذا بخلاف الثوب الذي هو طاق واحد إذا أصابته نجاسة قدر الدرهم و نفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر فانه تجوز الصلاة فيه لان ذلك الثوب شيء واحد فباعتبار الوجهين لا تزداد النجاسة في ثوبه على قدر الدرهم و ههنا الظهارة البطانة فهما ثوبان مختلفان .

و لو أن رجلا به جرحان لا يرقآن فتوضأ و هما سائلان ثم رقأ أحدهما فله أن يصلى في الوقت لان عذره قائم و لو لم يكن السائل حين توضأ الا أحدهما كأن يتقدر وضوؤه بالوقت فكذلك إذا رقأ أحدهما و بقى الآخر سائلا

/ 217