مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فان إتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه أصل و الوجه الثاني الذي اختلفوا فيه ثلاثة فصول أحدها ما إذا رأت خمسة قبل خمستها و لم تر في خمستها شيئا أو رأت في خمستها مع ذلك يوما أو يومين أو رأت قبل خمستها يوما أو يومين و فى خمستها يوما أو يومين فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون شيء من ذلك حيضا و عندهما كل ذلك حيض .و الوجه الثالث ما إذا رأت قبل خمستها ما يكون حيضا بانفراده و رأت في خمستها ما يكون حيضا بانفراده فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية هذا الكتاب حيضها ما رأت في أيامها و هي مستحاضة فيما رأت قبل أيامها و في الرواية الاخرى عنه الكل حيض و هو قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى الا أن على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى تنتقل عادتها بهذه المرة لانه يرى انتقال العادة بروية المخالف مرة و على قول محمد يكون حيضا و لكن يكون حكم انتقال العادة به يتوقف على ما تراه في الشهر الثاني فان رأت في أيام عادتها المعروفة فعادتها الاولى تكون باقية و ان رأت كما رأت في هذه المرة فحينئذ تنتقل عادتها بروية المخالف مرتين و هذا إذا لم يجاوز الكل عشرة فان جاوز فحينئذ يكون حيضها أيامها المعروفة بالاتفاق و هي مستحاضة فيما سوى ذلك و فى المتأخر اتفاق انه يكون حيضا تبعا لايامها إذا لم يجاوز العشرة فان جاوز فحيضها أيامها المعروفة و هي مستحاضة فيما زاد على ذلك فان لم تر في أيامها و رأت بعد أيامها فان ذلك لا يكون حيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و في قول محمد رحمه الله تعالى يكون حيضا بطريق الابدال ان أمكن ذلك و الامكان بان يبقى بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني خمسة عشر يوما أو أكثر حتى قال لو رأت بعد أيامها بعشرة أيام فهي مستحاضة في القولين جميعا لانا لو أبدلنا لها خمسة من أول ما رأت لا يبقى إلى موضع حيضها الثاني الا عشرة أيام و ذلك دون مدة الطهر و قد بينا وجوه هذه الفصول بمعانيها في كتاب الحيض .فان رأت الدم يوما من أيام أقرائها ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر من أيام اقرائها فهذا حيض في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى بناء على مذهبه ان الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما يجعل كله كالدم المتوالي و ان رأته في اليوم الحادي عشر فهي مستحاضة فيما تقدم من حيضها و ما تأخر و هي حائض في أيام أقرائها في القولين جميعا لان الكل جاوز العشرة فلا يمكن ان يجعل جميع ذلك حيضا و انما يكون أيام أقرائها حيضا إذا رأت الدم فيها فاما ذا لم تر الا اليوم الاول من أيام أقرائها