مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تكون أيام اقرأئها حيضا أيضا لانه لا يرى ختم الحيض بالطهر و قد بينا هذا في كتاب الحيض .

و النفساء إذا ولدت فرأت الدم خمسة عشر يوما ثم انقطع خمسة عشرة يوما ثم رأته في تمام أربعين يوما فهذا كله نفاس عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لان الاربعين للنفاس بمنزلة العشرة للحيض فكما ان من أصله ان الطهر المتخلل بين الدمين في مدة العشرة لا يصير فاصلا فكذلك الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الاربعين لا يكون فاصلا في النفاس و عندهما نفاسها خمسة عشر يوما لان الطهر خمسة عشر كما يصلح للفصل بين الحيضين يصلح للفصل بين الحيض و النفاس .

و ان رأت الدم أكثر من أربعين يوما فهي مستحاضة في الزيادة على الاربعين إذا كانت مبتدأة في النفاس و ان كانت صاحبة عادة فهي مستحاضة في الزيادة على أيام عادتها المعروفة لان الاربعين أكثر مدة النفاس كما ان العشرة أكثر مدة الحيض و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المستحاضة تدع الصلاة في أيام اقرائها .

و لو أن إمرأة ولدت في غرة شهر رمضان فصامت رمضان كله ثم جاءت بولد بعد رمضان بخمسة أشهر و نصف فانها تقضى صوم خمسة عشر يوما و صلاة خمسة عشر يوما إذا كانت اغتسلت في غرة شوال لان أدنى مدة الحمل ستة أشهر فقد تيقنا انها حبلت في النصف من رمضان و الحامل كما لا تحيض لا تكون نفساء فان النفاس أخو الحيض فإذا تيقنا بخروجها من النفاس في النصف من شهر رمضان جاز صومها في النصف الآخر فعليها قضأ النصف الاول و هو خمسة عشر يوما و هي لم تصل في النصف الاخير من رمضان بعد ما حكمنا بطهرها فعليها قضأ خمسة عشر يوما فان كانت اغتسلت يوم الفطر و صامت شوال وصلت ثم جاءت بولد لخمسة أشهر و نصف بعد ذلك فانما تقضى يوما واحدا و هو يوم الفطر لانه لا يجوز صومها فيه من القضاء و عليها قضأ صلاة خمسة عشر يوما لانا حكمنا بطهرها حين حملت و قد أخرت الاغتسال بعد ذلك خمسة عشر يوما فعليها قضأ تلك الصلوات .

و العجوز الكبيرة إذا رأت الدم كانت حائضا في ظاهر الرواية و كان محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول بعد ما حكم باياسها إذا رأت الدم لا يكون ذلك حيضا لان ذلك مستنكر مرئى في وقته فلا يكون حيضا بمنزلة ما تراه الصغيرة جدا وجه ظاهر الرواية أن مبنى الحيض على الامكان و فيما رأته العجوز إمكان جعله حيضا ثابت بخلاف ما تراه الصغيرة جدا فانه ليس فيه إمكان جعله حيضا لانه إذا جعل ذلك حيضا فلا بد من أن يحكم ببلوغها

/ 217