مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
في شهر رمضان ثم أسلمت فانها تصوم و لا تقضى و تصلى العشاء و لا يملك الزوج رجعتها لان النصرانية مخاطبة بالاغتسال فبنفس انقطاع الدم يحكم بخروجها من الحيض لانه لا غسل عليها فهي نظير ما لو كانت أيامها عشرا ثم أسلمت قبل طلوع الفجر و هي طاهرة فتلزمها صلاة العشاء و يجزيها صومها من الغد و لا يملك الزوج رجعتها .و لو أسلمت ثم انقطع عنها الدم في مقدار لا تقدر فيه على الغسل حتى طلع الفجر فانها تصوم و تقضى و زوجها يملك الرجعة الا أن تطلع الشمس لانها لما انقطع الدم عنها بعد ما أسلمت و أيامها دون العشرة فقد لزمها الاغتسال و لا يحكم بخروجها من الحيض ما لم تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة فلهذا لا يجزيها صومها من الغد و يكون للزوج حق المراجعة إلى طلوع الشمس ( قال ) و تصلى العشاء و هذا غلط كما بينا في الفصل الاول لانا لو ألزمناها قضأ العشاء لحكمنا بطهرها بطلوع الفجر فلا يملك الزوج رجعتها بعد ذلك .فان توضأت المستحاضة في وقت الظهر وصلت و الدم سائل ثم انقطع دمها فصلاتها تامة لبقاء العذر إلى الفراغ من الصلاة و ان كان الانقطاع قبل الشروع في الصلاة أو في خلال الصلاة فعليها اعادة الوضوء و الصلاة لانها صلت بطهارة ذوى الاعذار بعد زوال العذر و هذا إذا تم الانقطاع وقت صلاة أو أكثر فان كان أقل من ذلك فصلاتها تامة لان القليل من الانقطاع معتبر فان صاحبة هذه البلوى لا تكاد ترى الدم على الولاء و لكنه يسيل تارة و ينقطع اخرى لانها لو رأت الدم على الولاء أضناها ذلك و ربما يكون سببا لهلاكها فجعلنا القليل من الانقطاع عفوا و جعلنا الفاصل بين القليل و الكثير وقت صلاة كامل اعتبارا للانقطاع بالسيلان فان السيلان إذا كان دون وقت صلاة لا يثبت به حكم الاستحاضة و إذا كان وقت صلاة أو أكثر يثبت به حكم الاستحاضة و كذلك الانقطاع إذا كان دون وقت صلاة لا يكون برأ و ان كان وقت صلاة أو أكثر كان برأ و الله أعلم بالصواب ( كتاب التراويح ) ( قال ) رحمه الله تعالى يحتاج إلى معرفة أحكام التراويح و الامة أجمعت على شرعيتها و جوازها و لم ينكرها أحد من أهل العلم الا الروافض لا بارك الله فيهم و لم يذكرها محمد رحمه الله تعالى و ذكرها غيره ثم نقول الكلام في صلاة التراويح على اثنى عشر فصلا