مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الفصل السابع في أدائها قاعدا من عذر ) اختلفوا فيه قال بعضهم لا ينوب عن التراويح على قياس ما روى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى في ركعتي الفجر انه لو أداهما قاعدا من عذر لم يجزه عن السنة و عليه الاعتماد فكذا هذا لانها مثله و الصحيح انها تجوز و الفرق ظاهر فان ركعتي الفجر آكد و اشهر و هذا الفرق يوافق رواية أبي سليمان عن أبي حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم الله تعالى و مع الفرق فانه لا يستحب لما فيه من مخالفة السنة و السلف ( الفصل الثامن في الزيادة على قدر المسنون و هو ركعتان بتسليمه واحدة ) فنقول لا يخلو إما أن يقعد على رأس الشفع الاول أولا يقعد فان قعد ففيه خلاف و الاصح أنه يجوز عن التسليمتين لان كل شفع صلاة على حدة و لهذا لو فسد الشفع الثاني فسد هو لا و لانه لم يحل بينهما بالسلام الذي هو بمعنى الكلام فكان أحق بالجواز فان صلى ست ركعات أو ثمان ركعات و قعد على رأس كل شفع اختلف فيه المتقدمون و المتأخرون فالمتقدمون اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم المسألة على الخلاف عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يقع عن العدد المستحب و هو أربع ركعات لان الزيادة على الاربع غير مستحب في التطوع و على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى يقع عن العدد الجائز و هو ست ركعات في رواية الجامع الصغير و فى رواية كتاب الصلاة ثمان ركعات و لو صلى عشر ركعات فهو عن التسليمات الخمس في رواية شاذة عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى الا أنها مكروهة لانها خلاف الظاهر و فى رواية الجامع أربع ركعات بتسليمه واحدة و لو لم يقعد على رأس الشفع الاول القياس أنه لا يجوز و به أخذ محمد و زفر رحمهما الله تعالى و هو احدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى و في الاستحسان يجوز و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و اختلفوا على قولهما أنه متى جاز تجوز عن تسلمية واحدة أم عن تسليمتين و الاصح انه يجوز عن تسلمية واحدة و لو صلى ثلاث ركعات بقعدة واحدة لم يجز عند محمد و زفر رحمهما الله تعالى .

و اختلفوا في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى قال بعضهم لا يجزئه لانه لا أصل لها في النوافل فانها مشروعة بثلاث ركعات و قال بعضهم يجزئه عن تسليمة واحدة اعتبارا بالمغرب ثم على قول من يقول لا يجزئه عن تسليمة واحدة لا شك

/ 217