مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواجب جزء من فضل المال قال الله تعالى و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أى الفضل فصار السبب النصاب التامي و لهذا يضاف إلى النصاب و إلى السائمة يقال زكاة السائمة و زكاة التجارة و الدليل عليه أن الواجب يتضاعف بتضاعف النصاب فان قيل الزكاة تتكرر في النصاب الواحد بتكرر الحول ثم الحول شرط و ليس بسبب قلنا التكرر باعتبار تجدد النمو فان النماء لا يحصل الا بالمدة فقدر ذلك الشرع بالحول تيسيرا على الناس فيتكرر الحول بتجدد معنى النمو و يتجدد وجوب الزكاة باعتبار تجدد السبب إذا عرفنا هذا فنقول بدأ محمد رحمه الله تعالى الكتاب عنت المواشي و انما فعل ذلك اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم فانها كانت مبتدأة كلها عنت المواشي و قيل لان قاعدة هذا الامر كان في حق العرب و هم كانوا أرباب المواشي و كانوا يعدونها من أنفس الاموال و قيل لان زكاة السائمة مجمع عليها فبدأ بما هو المجمع عليه ليرتب عليه المختلف فيه ( قال ) و ليس في أربع من الابل السائمة صدقة لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من لم يكن عنده الا أربع من الابل فلا زكاة عليه و إذا كانت خمسا ففيها شاة على هذا اتفقت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أجمعت الامة و قيل المعنى فيه أنه العبرة للقيمة في المقادير فان الشاة تقوم بخمسة دراهم في ذلك الوقت و بنت المخاض بأربعين درهما فإيجاب الزكاة في خمس من الابل كايجاب الزكاة في مائتي درهم و ان أدنى الاسباب التي تجب فيها الزكاة من الابل بنت مخاض و فى العشر شاتان و فى خمسة عشر ثلاث شياه و فى عشرين أربع شياه و فى خمس و عشرين بنت مخاض و على هذا اتفقت الآثار و أجمع العلماء رحمهم الله تعالى الا ما روى شاذا عن علي رضى الله عنه انه قال في خمس و عشرين خمس شياه و فى ست و عشرين بنت مخاض قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى و هذا غلط وقع من رجال علي رضى الله عنه أما علي رضى الله عنه فانه كان أفقه من أن يقول هكذا لان في هذا موالاة بين الواجبين بلا وقص بينهما و هو خلاف أصول الزكاة فان مبنى الزكاة على أن الوقص يتلو الواجب و على أن الواجب يتلو الوقص و فى ست و ثلاثين بنت لبون و فى ست و أربعين حقة و فى احدى و ستين جذعة و هي أعلى الاسنان التي تؤخذ في زكاة الابل لان ما بعدها ثنى و سديس و بازل و بازل عام و بازل عامين و لا يجب شيء من ذلك في الزكاة لنهي النبي صلى الله عليه و سلم السعاة عن أخذ كرائم أموال الناس و بنت المخاض التي تم لها سنة و طعنت في الثانية سميت به لمعنى في أمها فانها صارت مخاضا

/ 217