مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهما من أهل وجوب الزكاة عليه تجب الزكاة إذا استجمعت شرائط الخلطة و ذلك باتحاد البئر و الدلو و الراعى و المرعى و الكلب و حجته الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قل لا يجمع بين منفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان بين الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية قال يحيى بن سعيد القطان و الخليطان ما اجتمعا في الدلو و الحوض و الراعى و قد نهى صلى الله عليه و سلم عن التفريق بين المجتمع و هذا النصاب مجتمع فلا يفرق و اعتبر الخلطة في إثبات التراجع و التراجع انما يكون بعد وجوب الزكاة فدل أن للخلطة تأثيرا في وجوب الزكاة و المعنى أن هذا نصاب تام مملوك لمن هو أهل لوجوب الزكاة عليه فتجب فيه الزكاة كما ادا كان لواحد بخلاف ما إذا كان أحد الشريكين ذميا أو مكاتبا لانه ليس من أهل وجوب الزكاة عليه و هذا لان بسبب الخلطة تخف المؤنة على كل واحد منهما و لخفة المؤنة تأثير في وجوب الزكاة و لهذا وجبت في السائمة دون العلوفة و أوجب صاحب الشرع فيما سقت السماء العشر و فيما يسقى بالغرب و الدالية نصف العشر ( و لنا ) قوله صلى الله عليه و سلم و سائمة المرء إذا كانت أقل من أربعين من الغنم فليس فيها الزكاة وهنا سائمة كل واحد منهما أقل من أربعين و المعنى فيه أن غنى المالك بملك النصاب معتبر لايجاب الزكاة قال صلى الله عليه و سلم لا صدقة الا عن ظهر غنى و كل واحد منهما ليس بغنى بما يملك بدليل حل أخذ الصدقة له فلا يجب عليه الزكاة و لانه من نصيب شريكه أبعد من المكاتب من كسبه فللمكاتب حق ملك في كسبه و ليس للشريك في نصيب شريكه حق الملك فإذا لم تجب الزكاة على المكاتب باعتبار كسبه فلان لا تجب على كل واحد من الشريكين باعتبار ملك صاحبه كان أولى ( و أما الحديث ) فدليلنا لان المراد به الجمع و التفريق في الملك لا في المكان لا جماعنا على أنه إذا كان في ملك رجل واحد نصاب كامل في أمكنة متفرقة يجمع فدل أن المتفرق في الملك لا يجمع في حكم الصدقة و نحن نقول بالتراجع بين الخليطين فان مائة و عشرين من الغنم إذا كانت لرجلين لاحدهما أربعون للآخر ثمانون فحال الحول فجاء المصدق و أخذ من عرضها شاتين يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بثلث شاة ثم في الحول الثاني انما يجب شاة في نصيب صاحب الكثير خاصة دون صاحب القليل لان نصابه قد نقص عن الاربعين فإذا أخذ المصدق شاة رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بثلث شاة فهذا هو معنى التراجع

/ 217