مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من الضأن تجزي في الضحايا و هي أدعى للشروط من الاخذ في الزكاة فجواز التضحية بها يدل على أخذها في الزكاة بطريق الاولى .وجه ظاهر الرواية حديث علي رضى الله عنه موقوفا عليه و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يؤخذ في الزكاة الا الثنى فصاعدا ثم ما دون الثنى قاصر في نفسه .الا ترى انه لا يجوز أخذه من المعز و لا يؤخذ في الزكاة الا البالغ كما لا يؤخذ من المعز ما دون الثنى و كذلك في الضأن و هو القياس في الاضحية أيضا و لكن ترك لنص خاص ورد فيه و ذلك إذا كان سمينا لو اختلط بالثنيات لا يمكن تمييزه قبل التأمل و مثل هذا يقارب الثنى فيما هو المقصود بإراقة الدم وهنا ما دون الثنى لا يقارب الثنى فيما هو المقصود بإراقة الدم من كل وجه فان منفعة النسل لا تحصل به ( قال ) و يجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور و الاناث عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤخذ الذكر الا إذا كان النصاب كله ذكورا لان منفعة النسل لا تحصل به و يجوز في زكاة الذكور لان الواجب جزء من النصاب ( و لنا ) قوله صلى الله عليه و سلم في أربعين شاة شاة و اسم الشاة يتناول الذكر و الانثى جميعا بالدليل الموجب فيه ( قال ) فان اختلط المعز بالضأن فلا خلاف ان نصاب البعض يكمل بالبعض ثم لا يوخذ الا الوسط عندنا و ذلك الا دون من الارفع و الارفع من الادون ذكره في المنتقى و كذلك في البقر مع الجواميس و للشافعي فيه قولان في أحدهما يقول يؤخذ من جنس الاغلب منهما لان المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب و فى القول الآخر تقوم واحدة من الارفع و الاخرى من الادون ثم ينظر إلى نصف القيمتين فيوخذ واحدة بتلك القيمة قال و هو العدل و به يتم النظر من الجانبين ( و لنا ) قوله صلى الله عليه و سلم لا تأخذوا من حزرات أموال الناس و خذوا من حواشى أموالهم و الاخذ من الحواشي فيما قلنا ( قال ) و المتولد من الظبي و الغنم يكون نصابا إذا كانت الام نعجة و كذلك المتولد من البقر الوحشي و البقر الاهلي عندنا العبرة للام و عند الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب فيه الزكاة لانه تجاذبه جانبان أحدهما يوجب و الآخر لا يوجب و الاصل عدم الوجوب و الوجوب بالشك لا يثبت و لكنا نقول المتولد من جنس الام يشبهها عادة و يتبعها في الحكم حتى يكون لمالك الام و حتى يتبع الولد الام في الرق و الحرية و هذا لما عرف ان ماء الفحل يصير مستهلكا بمائها فالولد يكون منها ( قال ) رجل تزوج إمرأة على غنم سائمة و دفعها إليها و حال الحول ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها زكاة النصف و لا شيء على