مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الزوج لانه لم يكن مالكا لها في الحول انما عادت اليه بعده و أما المرأة فكانت مالكة للكل فكان النصاب كاملا فوجب عليها الزكاة ثم استحق البعض من يدها بسبب حادث بعد الحول فعليها الزكاة فيما بقي كما لو نقص النصاب فان كان لم يدفعها إليها حتى حال الحول ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله الآخر لا زكاة عليها و فى قوله الاول عليها الزكاة في نصيبها إذا قبضت و كان نصابا تاما فان كان دون ذلك فلا زكاة عليها و فى قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى عليها الزكاة في نصيبها سواء كان نصابا أو دونه بعد أن كان الكل نصابا و قد بينا هذا في زكاة الابل و أوضحه في الكتاب بما لو كان الصداق عبدا للخدمة فمر يوم الفطر و هو عندها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعليها صدقة الفطر و لو كان عند الزوج حين مر يوم الفطر ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس على واحد منهما صدقة الفطر عنه قبل هذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اما عندهما فينبغي أن تجب عليها صدقة الفطر و ما قبل القبض كما بعده في حكم الزكاة و الاصح أنه قولهم جميعا و هما فرقا و قالا صدقة الفطر تعتمد الولاية التامة لا مجرد الملك و ذلك لا يحصل بدون اليد بخلاف الزكاة فانها وظيفة الملك و ملكها في الصداق قبل القبض نام بدليل انه تتصرف كيف شاءت ( قال ) رجل له مائتا درهم و عليه مثلها دين و له أربعون من الغنم سائمة فحال الحول فعليه الزكاة في الغنم لان الدين يصرف إلى الدراهم فانه مخلوق للتقلب و التصرف معد له فاما السائمة فمعدة لاستبقاء الملك فيها و هذا إذا حضره المصدق فان لم يحضره فالخيار لرب المال ان شاء صرف الدين إلى السائمة وادي الزكاة من الدراهم و ان شاء صرف الدين إلى الدراهم وادي الزكاة من السائمة لان في حق صاحب المال هما سواء و انما الاختلاف في حق المصدق فان له ولاية أخذ الزكاة من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم و أخذ الزكاة من السائمة ( قال ) رجل له أربعون شاة سائمة فحل عليها حولان فعليه للحول الاول شاة و لا شيء عليه للحول الثاني لان نصابه قد انتقص بما وجب عليه في الحول الاول و قد بينا قول زفر رحمه الله تعالى في نظيره في زكاة الابل فكذلك في زكاة الغنم ( قال ) في الكتاب و تفسير قوله لا يفرق بين مجتمع ان يكون للرجل مائة و عشرون شاة ففيها شاة و ليس للمصدق أن يفرقها في ثلاثة مواطن ليأخذ من كل أربعين شاة و تفسير قوله لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فليس للمصدق أن يجمعها و يأخذ منها الزكاة و قد بينا أن المراد به الجمع