مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قد بلغت إذا عرفنا هذا فنقول ليس فيما دون ثلاثين بقرة سائمة صدقة و في ثلاثين منها تبيع أو تبيعه و هي التي لها سنة و طعنت في الثانية و فى أربعين منها مسنة و هي التي تم لها سنتان و بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل رضى الله عنه حين بعثه إلى اليمن و اختلفت الروايات فيما زاد على الاربعين فقال في كتاب الزكاة و ما زاد على الاربعين ففى الزيادة بحساب ذلك و لم يفسر هذا الكلام و في كتاب اختلاف أبى حنيفة و ابن أبى ليلي رحمهما الله تعالى قال إذا كان له أحدى و أربعون بقرة فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه مسنة و ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع و هذا يدل على انه لا نصاب عنده في الزيادة على الاربعين فانه تجب فيه الزكاة قل أو أكثر بحساب ذلك و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة و ربع مسنة أو ثلث تبيع و روى أسد بن عمرو عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين ففيها تبيعان و هو قول أبي يوسف و محمد و الشافعي رحمهما الله تعالى ثم لا خلاف أنه ليس في الزيادة شيء إلى سبعين ثم بعد ستين الا وقاص تسع تسع و ان الواجب في كل ثلاثين تبيع و فى كل أربعين مسنة حتى إذا كانت سبعين ففيها مسنة و تبيع و في ثمانين مسنتان و فى تسعين ثلاثة أتبعة و فى المائة مسنة و تبيعان و فى مائة و عشر مسنتان و تبيع و فى مائة و عشرين ان شاء أدى ثلاث مسنات و ان شاء أدى أربعة أتبعة فانها ثلاث مرات أربعون و أربع مرات ثلاثون .وجه قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تأخذوا من أوقاص البقر شيئا و فسروا الا وقاص بما بين الاربعين إلى الستين و لان مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الاشقاص دفعا للضرر عن أرباب الاموال حتى ان في الابل عند قلة العدد أوجب من خلاف الجنس تحرزا عن إيجاب الشقص فكذلك في زكاة البقر لا تجوز الاشقاص لانها عيب .و وجه رواية الحسن رحمه الله تعالى ان الا وقاص في البقر تسع تسع بدليل ما قبل الاربعين و بعد الستين فكذلك فيما بين ذلك لانه يلحق بما قبله أو بما بعده و وجه الرواية الاخرى أن نصب النصاب بالرأي لا يكون و انما يكون طريق معرفته النص و لا نص فيما بين الاربعين إلى الستين فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الزكاة في قليله و كثيره بحساب ما سبق و حديث معاذ رضى الله عنه المراد به حال قلة العدد في الابتداء فان الوقص في الحقيقة اسم لما لم يبلغ نصابا و ذلك