مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
في الابتداء يكون و قيل المراد بالاوقاص الصغار و هي العجاجيل و به نقول انه لا شئ فيها ( قال ) و الجواميس بمنزلة البقر و قد بينا هذا فيما سبق من زكاة الغنم ( قال ) و ذكورها و إناثها في الصدقة سواء و كذلك في الاخذ لافرق بين الذكور و الاناث في زكاة البقر بخلاف زكاة الابل فانه لا يؤخذ فيها الا الاناث و هذا لتقارب ما بين الذكور و الاناث في الغنم و البقر و تباين ما بينهما في الابل و قد بينا هذا في زكاة الابل .فأما الخيل السائمة إذا اختلط ذكورها و إناثها ففيها الصدقة في قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى ان شاء صاحبها أدى عن كل فرس دينارا و ان شاء قومها وادي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم و عند أبى يوسف و محمد و الشافعي رحمهم الله تعالى لا شيء فيها .فان كانت إناثا كلها فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان ذكرهما الطحاوي رحمه الله تعالى و ان كانت ذكورا كلها فليس فيها شيء الا في رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ذكرها في كتاب الآثار .وجه قولهم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة و فى الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال عفوت لامتى عن صدقة الخيل و الرقيق الا ان في الرقيق صدقة الفطر و لانه لا يثبت للامام حق الاخذ بالاتفاق و لا يجب من عينها شيء و مبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين و للامام فيه حق الاخذ بدليل سائر الحيوانات و احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث ابن الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم و ليس في المرابطة شيء و ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه و أمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس دينارا أو عشرة دراهم و وقعت هذه الحادثة في زمن مروان فشاور الصحابة رضى الله عنهم فروى أبو هريرة ليس على الرجل في عبده و لا في فرسه صدقة فقال مروان لزيد بن ثابت ما تقول يا أبا سعيد فقال أبو هريرة عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقول ماذا تقول يا أبا سعيد قال زيد صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما أراد فرس الغازي فاما ما حبست لطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم و المعنى فيه انه حيوان سائم في أغلب البلدان فتجب فيه زكاة السائمة كالأَبل و البقر و الغنم الا أن الآثار فيها لم تشتهر لعزة الخيل ذلك الوقت و ما كانت الا معدة للجهاد و انما لم يثبت أبو حنيفة رحمه الله تعالى للامام ولاية الاخذ لان الخيل مطمع كل طامع فانه سلاح و الظاهر انهم إذا علموا به لا يتركونه