مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواجب جزء من النصاب فإذا كان النصاب دينا فيده مقصورة عما هو حق الفقراء فلا يلزمه الاداء ما لم تصل يده اليه بالقبض كابن السبيل .

ثم الديون على ثلاث مراتب عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى دين قوى و هو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه و دين وسط و هو ان يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كثياب البذلة و المهنة و دين ضعيف و هو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع و الصلح عن دم العمد ففى الدين القوي لا يلزمه الاداء ما لم يقبض أربعين درهما فإذا قبض هذا المقدار أدى درهما و كذلك كلما قبض أربعين درهما و فى الدين المتوسط لا يلزمه الاداء ما لم يقبض مائة درهم فحينئذ يؤدى خسمة دراهم و فى الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض و يحول الحول عنده و روى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهم الله تعالى ان الدين نوعان و جعل الوسط كالضعيف و هو اختيار الكرخي على ما ذكره في المختصر .

و قال أبو يوسف و محمد رحمهما تعالى الديون كلها سواء لا تجب الزكاة فيها قبل القبض و كلما قبض شيئا يلزمه الاداء بقدره قل أو أكثر ماخلا دين الكتابة فانه لا يجب عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض و ذكر الكرخي ان المستثنى عندهما دينان الكتابة والدية على العاقلة .

وجه قولهما ان الديون في المالية كلها سواء من حيث ان المطالبة تتوجه بها في الحياة و بعد الوفاة و تصير ما لا بالقبض حقيقة فتجب الزكاة في كلها و يلزمه الاداء بقدر ما يصل اليه كابن السبيل بخلاف دين الكتابة فانه ليس بدين على الحقيقة حتى لا تتوجه المطالبة به و لا تصح الكفالة به و هذا لان المولى لا يستوجب على عبده دينا و كذلك الدية على العاقلة وجوبها بطريق الصلة لا أنه دين على الحقيقة حتى لا يستوفى من تركة من مات من العاقلة .

وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان ما هو بدل عما ليس بمال فملك المالية يثبت فيه ابتداء فهو دين و الدين ليس بمال على الحقيقة حتى لو حلف صاحبه أن لامال له لا يحنث في يمينه و انما تتم المالية فيه عند تعيينه بالقبض فلا يصير نصاب الزكاة ما لم تثبت فيه صفة المالية و الحول لا ينعقد الا على نصاب الزكاة فاما ما كان بدلا عن مال التجارة فملك المالية كان تاما في أصله قبل أن يصير دينا فبقى على ما كان لان الخلف يعمل عمل الاصل فيجب فيه الزكاة قبل القبض و لكن وجوب الاداء يتوقف على القبض و نصاب الاداء يتقدر بأربعين درهما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا في الزيادة على المائتين و اما بدل ثياب البذلة و المهنة فذهب الكرخي إلى أن




/ 217