مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصله لم يكن ما لا شرعا حتى لم يكن محلا للزكاة فهو و ما لم يكن أصله ما لا على الحقيقة سواء .

وجه ظاهر الرواية أنه أخذ شبها من أصلين من عروض التجارة باعتبار أن أصله مال على الحقيقة و من المهر باعتبار ان أصله ليس بمال في حكم الزكاة شرعا فيوفر حظه منهما و يقال ان وجوب الزكاة فيه ابتداء فيعتبر في المقبوض ان يكون نصاب الزكاة و هو المائتان و يجب فيها الزكاة قبل القبض من حيث ان ملك المالية لم يثبت في الدين ابتداء .

و في الاجرة ثلاث روايات عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في رواية جعلها كالمهر لانها ليست ببدل عن المال حقيقة لانها بدل عن المنفعة و فى رواية جعلها كبدل ثياب البذلة لان المنافع مال من وجه لكنه ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه .

و الاصح أن أجرة دار التجارة أو عبد التجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة كلما قبض منها أربعين تلزمه الزكاة اعتبارا لبدل المنفعة ببدل العين .

و ان كان الدين وجب له بميراث أو وصية أوصى له به ففي كتاب الزكاة جعله كالدين الوسط و قال إذا قبض مائنى درهم تلزمه الزكاة لما مضي لان ملك الوارث ينبني على ملك المورث و قد كان في ملك المورث بدلا عما هو مال و فى نوادر الزكاة جعله كالدين الضعيف لان الوارث ملكه ابتداء و هو دين فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبض و يحول عليه الحول عنده و ان كان الدين ضمان قيمة عبد أعتق شريكه نصيبه منه فاختار تضمينه فهذا و الدين الواجب بسبب بيعه نصيبه من شريكه سواء لان هذا الضمان يوجب الملك لشريكه في نصيبه و ان كان الدين سعاية لزم ذمة العبد بعتق شريكه و هو معسر ففي الكتاب يقول هو و دين الكتابة سواء لا يجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض قيل هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فان المستسعى عنده مكاتب فاما عندهما فالمستسعى حر عليه دين فيجب فيه الزكاة عندهما قبل القبض و قيل هو قولهم جميعا و عذرهما ان سبب وجوب هذا الدين لم يكن من العبد فكان صلة في حقه فلا يتم الملك فيه الا بالقبض كالدية على العاقلة ( قال ) رجل له ألف درهم فحال عليها الحول ثم اشترى بها عبدا للتجارة فمات العبد لم يضمن الزكاة و ان اشترى بها عبدا للخدمة فهو ضامن للزكاة لان المشترى للتجارة محل لحق الفقراء فهو بتصرفه حول حقهم من محل إلى محل فلم يكن مستهلكا و كان هلاك البدل في يده كهلاك الاصل فاما عبد الخدمة فليس بمحل لحق الفقراء حتى صار هو بتصرفه مفوتا محل حقهم فيصير ضامنا للزكاة مات العبد في يده أو بقي .

ألا ترى ان في خلال الحول لو اشترى عبدا للتجارة لم ينقطع فيه

/ 217