مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الحول بخلاف ما إذا اشترى بالالف عبدا للخدمة و لو أبدل الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم في خلال الحول لم ينقطع الحول عندنا .و قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا بادل بالدنانير انقطع الحول و هو بناء على أصله انهما جنسان في باب الزكاة حتى لا يضم أحدهما إلى الآخر فهو كالسوائم و عندنا هما جنس واحد في حكم الزكاة حتى يضم أحدهما إلى الآخر فكانا بمنزلة عروض التجارة يبادل بها في خلال الحول ( قال ) رجل له ألف درهم و عليه ألف درهم و له دار و خادم لغير التجارة بقيمة عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه لان الدين مصروف إلى المال الذي في يده لانه فاضل عن حاجته معد للتقليب و التصرف به فكان الدين مصروفا اليه فاما الدار و الخادم فمشغول بحاجته فلا يصرف الدين اليه ( قال ) في الكتاب أ رأيت لو تصدق عليه أنه يكون موضعا للصدقة لانه معدوم يريد به أن المال مشغول بالدين فهو كالمعدوم و ملك الدار و الخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة لانه لا يزيل حاجته بل يزيد فيها فالدار تسترم و العبد يستنفق فلا بد له منهما و هو في معنى ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ان الصدقة كانت تحل للرجل و هو صاحب عشرة آلاف درهم قيل و كيف يكون ذلك قال يكون له الدار و الخادم و الكراع و السلاح و كانوا ينهون عن بيع ذلك فعلى هذا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ان الفقية إذا مالك من الكتب ما يساوى ما لا عظيما و لكنه محتاج إليها يحل له أخذ الصدقة الا ان يملك فضلا عن حاجته ما يساوي مائتي درهم ( قال ) و ان كان للرجل التاجر ديون على الناس و فيهم الملي و غير الملي و حال الحول فمن كان متهم مقرأ مليا وجبت فيه الزكاة على صاحبه و لزمه الاداء إذا قبض أربعين درهما و من كان منهم جاحدا فليس فيه الزكاة على صاحبه الا على قول زفر رحمه الله تعالى و قد بينا هذا في تفسير مال الضمار و من كان منهم مقرا مفلسا فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى يجب على صاحبها الزكاة قبل القبض و عند محمد رحمه الله تعالى إذا فلسه الحاكم فلا زكاة على صاحبها قبل القبض مر محمد رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس يتحقق فيصير المال تاويا و مر أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أصله أن التفليس لا يتحقق لان المال غاد و رائح فلا يصير به المال تاويا و أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول التفليس و ان كان يتحقق عندي و لكن لا يسقط به الدين انما تتأخر المطالبة فهو نظير الدين المؤجل و الزكاة في الدين تجب قبل القبض المؤجل ثم قد بينا أنه لا يلزمه الاداء قبل القبض عندنا و ان فعل كان فضلا كمن عجل الزكاة بعد كمال النصاب قبل حولان الحول