مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( قال ) و ليس على التاجر زكاة مسكنه و خدمه و مركبه و كسوة أهله و طعامهم و ما يتجمل به من آنية أو لؤلؤ و فرس و متاع لم ينو به التجارة لان نصاب الزكاة المال النامي و معنى النماء في هذه الاشياء لا يكون بدون نية التجارة و كذلك الفلوس يشتريها للنفقة فانها صفر و الصفر ليس بمال الزكاة باعتبار عينه بل باعتبار طلب النماء منه و ذلك موجود فيما إذا اشتراه للنفقة .

و ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الصباغ إذا اشترى العصفر و الزعفران ليصبغ بهما ثياب الناس فعليه فيهما الزكاة لان ما يأخذه عوض عن الصبغ القائم بالثوب ألا ترى أن عند فساد العقد يصار إلى التقويم فكان هذا مال التجارة بخلاف القصار إذا اشترى الحرض و الصابون و القلى لان ذلك آلة عمله فيصير مستهلكا و لا يبقى في الثوب عينه فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل الآلة و نخاس الدواب إذا اشترى الجلال و البراقع والمقاود فان كان يبيعها مع الدواب فعليه فيها الزكاة و ان كان يحفظ الدواب بها و لا يبيعها فليس عليه فيها الزكاة إذا لم ينو التجارة عند شرائها ثم لا خلاف ان نية التجارة إذا اقترنت بالشراء أو الاعارة صار المال للتجارة لان النية اقترنت بعمل التجارة و لو ورث ما لا فنوى به التجارة لا يكون للتجارة لان النية تجردت عن العمل فالميراث يدخل في ملكه من صنعه و لو قبل الهبة و الوصية في مال بنية التجارة عند أبى يوسف رحمه الله تعالى يكون للتجارة و عند محمد رحمه الله تعالى لا يكون للتجارة و كذلك في المهر و بدل الخلع و الصلح عن دم العمد فمحمد رحمه الله تعالى يقول نية التجارة لا تعمل الا مقرونة بعمل التجارة و هذه الاسباب ليست بتجارة و أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول التجارة عقد اكتساب المال فما لا يدخل في ملكه الا بقبوله فهو كسبه فيصح اقتران نية التجارة بفعله كالشراء و الاجارة ( قال ) و ما كان عنده من المال للتجارة فنواه للمهنة خرج من أن يكون للتجارة لانه نوى ترك التجارة و هو تارك لها للحال فاقترنت النية بالعمل و ان كان عنده عبيد للخدمة فنوى التجارة لم تكن للتجارة ما لم يبعهم لان النية تجردت عن عمل التجارة و هو نظير المسافر ينوى الاقامة فانه يصير مقيما و المقيم ينوى السفر فلا يصير مسافرا ما لم يخرج إلى السفر و الله أعلم بالصواب

/ 217