مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الحربي في كتاب الزكاة هكذا أو في الجامع الصغير و السير الكبير قال الا ان يكونوا هم يأخذون من تجارنا من أقل من مائتي درهم فنحن نأخذ أيضا حينئذ و وجهه ان الاخذ منهم بطريق المجازاة و وجه رواية كتاب الزكاة أن القليل عفو شرعا و عرفا فان كانوا يظلموننا في أخذ شيء من القليل فنحن لا نأخذ منهم ألا ترى أنهم لو كانوا يأخذون جميع الاموال من التجار لا نأخذ منهم مثل ذلك لان ذلك يرجع إلى غدر الامان و إذا كان الممرور به نصابا كاملا أخذ من المسلم ربع العشر و من الذمي نصف العشر و من الحربي مثل ما يأخذون من تجارنا عشرا كان أو أقل أو أكثر ( قال ) فان ادعى المسلم ان عليه دينا يحيط بماله أو ان حوله لم يتم أو انه ليس للتجارة صدقه على ذلك إذا حلف لانكاره وجوب الزكاة عليه و قد بينا مثله في السوائم و كذلك إذا قال هذا المال ليس لي صدقه مع يمينه و لم يأخذ منه شيئا لان ثبوت حق الاخذ له إذا حضره المالك و الملك فكما أن حضور المالك بدون الملك لا يثبت له حق الاخذ فكذلك حضور الملك بدون المالك و لان المستبضع فوض اليه التصرف في المال دون أداء الزكاة و ليس للعاشر ان يأخذ الزكاة ( قال ) و يصدق الذمي أيضا فيما يصدق فيه المسلم لانه من أهل دارنا فاما الحربي فلا يصدق على شيء من ذلك لانه ان قال لم يتم الحول ففي الاخذ منه لا يعتبر الحول لانه لا يمكن من المقام في دارنا حولا و ان قال على دين فالدين الذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في دارنا و ان قال ليس للتجارة فهو ما دخل دارنا الا لقصد التجارة فما معه يكون للتجارة الا ان يقول لغلام في يده هذا ولدى أو لجارية في يده هذه أم ولدى لان النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الاسلام فامومية الولد تثبت بناء على نسب الولد فتنعدم المالية فيهما بإقراره فلا يأخذ منه شيئا فان قال المسلم دفعت صدقتها إلى المساكين صدقه على ذلك لو حلف بخلاف السوائم لان في عروض التجارة كان الدفع إلى المساكين مفوضا اليه قبل المرور به على العاشر و في السوائم كان حق الاخذ للامام ( قال ) و لا يأخذ العاشر مما يمر به المكاتب و اليتيم و ان كان وصيه معه لما بينا أنه انما يأخذ الزكاة و لا تجب الزكاة في كسب المكاتب و لا في مال اليتيم ( قال ) و إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروى أو هروى و اتهمه العاشر و فى فتحه ضرر عليه حلفه و أخذ منه الصدقة على قوله لانه ليس له ولاية الاضرار به و قد نقل عن عمر رضى الله عنه أنه قال لعماله لا تفتشوا على الناس متاعهم ثم لو أنكر وجوب الزكاة فيه

/ 217