مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحدث في المعدن من عروق كانت موجودة حين كانت هذه الارض في يد أهل الحرب ثم وقعت في يد المسلمين بإيجاف الخيل فتعلق حق مصارف الخمس بتلك العروق فيثبت فيما يحدث منها فكان هذا و الكنز سواء من هذا الوجه ثم يستوى ان كان الواجد حرا أو عبدا مسلما أو ذميا صبيا أو بالغا رجلا أو إمرأة فانه يؤخذ منه الخمس و الباقى يكون للواجد سواء وجده في أرض العشر أو أرض الخراج لان استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة و لجميع من سمينا حق في الغنيمة اما سهما و اما رضخا فان الصبي و العبد و الذمي و المرأة يرضخ لهم إذا قاتلوا و لا يبلغ بنصيبهم السهم تحرزا عن المساواة بين التابع و المتبوع وهنا لا مزاحم للواجد في الاستحقاق حتى يعتبر التفاضل فلهذا كان الباقى له .

و الذي روى أن عبدا وجد جرة من ذهب على عهد عمر رضى الله عنه فادى ثمنه منه و أعتقه و جعل ما بقي منه لبيت المال .

تأويله انه كان وجده في دار رجل فكان لصاحب الخطة و لم يبق أحد من ورثته فلهذا صرفه إلى بيت المال ورأى المصلحة في أن يعطى ثمنه من بيت المال ليوصله إلى العتق و أما الجامد الذي لا يذوب بالذوب فلا شيء فيه لقوله صلى الله عليه و سلم لا زكاة في الحجر و معلوم انه لم يرد به إذا كان للتجارة و انما أراد به إذا استخرجه من معدنه فكان هذا أصلا في كل ما هو في معناه و كذلك الذائب الذي لا يتجمد أصلا فلا شيء فيه لان أصله الماء و الناس شركاء فيه شرعا قال صلى الله عليه و سلم الناس شركاء في ثلاث في الماء و الكلا و النار فما يكون في معنى الماء و هو انه يفور من عينه و لا يستخرج بالعلاج و لا يتجمد كان ملحقا بالماء فلا شيء فيه ( قال ) و إذا عمل الرجل في المعادن يوما ثم جاء آخر من الغد فعمل فيها حتى أصاب المال أخذ منه خمسه و الباقى للثاني دون الاول لان الواجد هو الثانى و المعدن لمن وجده فاما الاول فحافر للارض لا و اجد للمعدن و بحفر الارض لا يستحق المعدن و قد جاء في الحديث الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره و الاول كالمثير و الثاني كالآخذ فكان المأخوذ له ( قال ) و ليس في السمك و اللؤلؤ و العنبر يستخرج من البحر شيء في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و قال أبو يوسف في العنبر الخمس و كذلك في اللؤلؤ عنده ذكره في الجامع الصغير أما السمك فهو من الصيود و ليس في صيد البر شيء على من أخذه فكذلك في صيد البحر و أما العنبر و اللؤلؤ فقد احتج أبو يوسف رحمه الله تعالى بما روى أن يعلي بن أمية كتب إلى عمر بن الخطاب

/ 217