مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الله عنه يقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله و الله أكبر لا اله الا الله الحي القيوم يحيى و يميت و هو على كل شيء قدير و انما أخذنا بقول علي و ابن مسعود رضي الله عنهما لانه عمل الناس في الامصار و لانه يشتمل على التكبير و التهليل و التحميد فهو أجمع و هذا التكبير على الرجال المقيمين من أهل الامصار في الصلوات المكتوبات في الجماعة عند أبى حنيفة رحمه الله و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى كل من يصلى مكتوبة في هذه الايام فعليه التكبير مسافرا كان أو مقيما في المصر أو القرية ؟ رجلا أو إمرأة في الجماعة أو وحده و هو قول إبراهيم رحمه الله تعالى لان هذه التكبيرات في حق الحاج بمنزلة التلبية في حق الحاج و فى التلبية لا تراعي هذه الشروط فكذلك في التكبيرات .و أبو حنيفة رضى الله عنه احتج بما روينا لا جمعة و لا تشريق الا في مصر جامع قال الخليل و النضر بن شميل رحمهما الله تعالى التشريق في اللغة التكبير و لا يجوز أن يحمل على صلاة العيد فقد قال في حديث على رضى الله عنه لا جمعة و لا تشريق و لا فطر و لا أضحى الا في مصر جامع فقد ثبت في الحديث أنه بمنزلة الجمعة في اشتراط المصر فيه فكذلك في اشتراط الذكورة و الاقامة و الجماعة و لهذا لم يشترط أبو حنيفة رضى الله عنه فيه الحرية كما لا تشترط في صلاة الجمعة ( قال ) و ان صلى النساء مع الرجال أو المسافر خلف المقيم وجب عليهم التكبير تبعا كما يتأدى بهم فرض الجمعة تبعا و في المسافرين إذا صلوا في المصر جماعة روايتان رواية الحسن رحمه الله تعالى عليهم التكبير لان المسافر يصلح للامامة في الجمعة و الاصح أنه ليس عليهم التكبير لان السفر مغير للفرض مسقط للتكبير ثم لا فرق في تغير الفرض بين أن يصلوا في المصر أو خارجا عنه فكذلك في التكبير ( قال ) و لا تكبير على المتطوع بصلاته و قال مجاهد عليه التكبير و قاس التكبير في آخر الصلاة بالتكبير في أولها ( و لنا ) أن الاذان أوجب من التكبير لان ذلك في جميع السنة و هذا في أيام مخصوصة ثم الاذان مشروع في التطوعات فكذلك هذه التكبيرات و كذلك لا يكبر عقيب الوتر عندهما لانه سنة و عند أبى حنيفة رضى الله عنه لان الوتر لا يؤدى بالجماعة في هذه الايام و كذلك عقيب صلاة العيد لا يكبرون لانها سنة فأما عقيب الجمعة فيكبرون لانها فرض مكتوبة ( قال ) و يبدأ الامام إذا فرغ من صلاته بسجود السهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية ان كان محرما لان سجود السهو مؤدى في حرمة الصلاة و لهذا يسلم بعده و من