مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و سجد معه الصف الاولى و الصف الثاني قعود يحرسونهم فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الثاني و الصف الاولى قيام يحرسونهم فإذا رفعوا رؤوسهم تأخر الصف الاول و تقدم الصف الثاني فصلى بهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضا فإذا قعد و سلم سلموا معه و استدل بحديث ابن عباس الزرقي رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الخوف بعسفان بهذه الصفة و أبو يوسف يجوز صلاة الخوف بهذه الصفة لانه ليس فيها ذهاب و مجيء و عندنا إذا كان العدو في ناحية القبلة فان صلوا بهذه الصفة أجزأهم و ان صلوا بصفة الذهاب و المجئ كما بينا أجزأهم لان ظاهر الآية شاهد لذلك قال الله تعالى و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك و قال مالك رضى الله عنه يجعل الناس طائفتين فيصلى بالطائفة الاولى ركعة و طائفة تقف بازاء العدو ثم ينتظر الامام حتى تصلى الطائفة الاولى الركعة الثانية و يسلمون فيذهبون إلى العدو و جاءت الطائفة الثانية فيصلى بهم الامام الركعة الثانية ثم يسلم و يقومون لقضاء الركعة الاولى و هكذا روى صالح بن خوات رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه و سلم فعله بذى قرد و ذكر الطحاوي حديث صالح ابن خوات في شرح الآثار أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع و ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم ثبت جالسا للطائفة الاخرى حتى أتمو ا لانفسهم ثم سلم بهم و به أخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا الا أنه يقول لا يسلم الامام حتى تقضى الطائفة الثانية الركعة الاولى ثم يسلم و يسلمون معه و قال كما ينتظر فراغ الطائفة الاولى من إتمام صلاتهم فكذلك يفعل بالطائفة الثانية و لم نأخذ بهذا لان فيه فراغ المؤتم من صلاته قبل فراغ الامام و ذلك لا يجوز بحال بخلاف المشي فقد ورد به الاثر في حق من سبقه الحدث مع الامام فجوزنا ذلك في حالة الخوف و روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم لما صلى بالطائفة الاولى ركعة انتظرهم حتى أتموا صلاتهم و ذهبوا إلى العدو و جاءت الطائفة الاخرى فبدؤا بالركعة الاولى و النبي عليه الصلاة و السلام ينتظرهم ثم صلى بهم الركعة الثانية و لم يأخذ بهذا أحد من العلماء لانه حكم كان في الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم باداء ما أدرك مع الامام و قد ثبت انتساخه و روى شاذا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بكل طائفة ركعتين فكان له أربع ركعات و لكل طائفة ركعتان و لم نأخذ بهذا لان في حق الطائفة الثانية يحصل اقتداء المفترض بالمتنفل الا أن يكون تأويله