مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أبطالهم بما عليهم من الاسلحة و قد نهينا عن التشبه بهم ( قال ) و يزيدون في اكفانهم ما شاؤا و ينقصون ما شاؤا و استدلوا بهذا اللفظ على أن عدد الثلاث في الكفن ليس بلازم و يخيطونه ان شاؤوا كما يفعل ذلك بغيره من الموتى انما لا يزال عنه أثر الشهادة فأما فيما سوى ذلك فهو كغيره من الموتى ( قال ) و ان حمل من المعركة حيا ثم مات في بيته أو على أيدي الرجال غسل لانه صار مرتثا و قد ورد الاثر بغسل المرتث و معناه من خلق أمره في باب الشهادة يقال ثوب رث أى خلق .و الاصل فيه أن عمر رضى الله عنه لما طعن حمل إلى بيته فعاش يومين ثم غسل و كان شهيدا على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك على رضى الله عنه حمل حيا بعد ما طعن ثم غسل و كان شهيدا فأما عثمان رضى الله عنه فاجهز عليه في مصرعه و لم يغسل فعرفنا بذلك أن الشهيد الذي لا يغسل من أجهز عليه في مصرعه دون من حمل حيا و هذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو في بيته و أما إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطؤه الخيول فمات لم يغسل لان هذا ما نال شيئا من راحة الدنيا بعد صفة الشهادة فتحقق بذل نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى و الاول بحسب ما مرض قد نال راحة الدنيا بعد فيغسل و ان كان له ثواب الشهداء كالغريق و الحريق و المبطون و الغريب يغسلون و هم شهداء على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال ) و ما قتل به في المعركة من سلاح أو غيره فهو سواء لا يغسل لان الاصل شهداء أحد و فيهم من دمغ رأسه بالحجر و فيهم من قتل بالعصا ثم عمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في الامر بترك الغسل و لان الشهيد باذل نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة و في هذا المعنى السلاح و غيره سواء ( قال ) و ان وجد في المعركة ميتا ليس به أثر غسل لان المقتول يفارق الميت بالاثر فإذا لم يكن به اثر فالظاهر أنه لم يكن انزهاق روحه بقتل مضاف إلى العدو بل لما التقي الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع فمات و الجبان مبتلى بهذا و ان كان به أثر لم يغسل لان الظاهر أن موته كان بذلك الجرح و أنه كان من العدو فاجتماع الصفين كان لهذا و الاصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب فان كان الدم يخرج من بعض مخارقه نظر فان كان الدم يخرج من ذلك الموضع من جرح في الباطن غسل و ذلك كالانف و الدبر و الذكر فقد يبتلى بالرعاف و قد يبول دما لشدة الفزع و قد يخرج الدم من الدبر من جرح في الباطن و ان كان