مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يخرج الدم من أذنه أو عينه لم يغسل لان الدم لا يخرج من هذين الموضعين عادة الا بجرح في الباطن فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج الدم من أذنه أو عينه و ان كان يخرج من فيه فان كان ينزل من رأسه غسل و جرحه من جانب الفم و من جانب الانف سواء و ان كان يعلو من جوفه لم يغسل لان الدم لا يعلو من الجوف الا بجرح في الباطن و انما يعرف ذلك بلون الدم ( قال ) و من صار مقتولا من جهة قطاع الطريق لم يغسل أيضا لانه قتل دافعا عن ماله و قد قال عليه الصلاة و السلام من قتل دون ماله فهو شهيد فلهذا لا يغسل ( قال ) و من قتل في المصر بسلاح ظلما لم يغسل أيضا عندنا و قال الشافعي رضى الله عنه يغسل و هو بناء على أن عنده القتل العمد موجب للدية كالخطأ فإذا وجب عن نفسه بدل هو مال غسل و عندنا العمد موجب للمال فهذا مقتول ظلما لم يجب عن نفسه بدل هو مال فكان شهيدا و القصاص الواجب ليس ببدل محض بل هو عقوبة زاجرة فلا يخل بصفة الشهادة و اعتمادنا فيه على حديث عثمان رضى الله تعالى عنه فقد قتل في المصر و كان شهيدا و لم يغسل و ان قتل بغير سلاح غسل لان هذه في معنى الخطأ حتى يجب عن نفسه بدل هو مال و ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أنه إذا قتل بحجر أو عصا كبير فهو عندهما و القتل بالسلاح سواء و عند أبى حنيفة رضى الله عنه يغسل و هو بناء على اختلافهم في وجوب القصاص في القتل بهذه الآلة ( قال ) و لو قتل بحق في قصاص أو رجم غسل لما روى أن ما عزا لما رجم جاء عمه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قتل ما عز كما تقتل الكلاب فماذا تأمرني ان أصنع به فقال لا تقل هذه فقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الارض لوسعتهم اذهب فغسله و كفنه وصل عليه و لان الشهيد باذل نفسه لا بتغاء مرضات الله تعالى و هذا لا يوجد في المقتول بحق فانه باذل نفسه لا يفاء حق مستحق عليه و كذلك من مات من حد أو تعزير غسل لما بينا و كذلك من عدا على قوم ظلما فقتلوه غسل لان الظالم باذل نفسه لابتغاء مرضات الله تعالى فهو في حكم الغسل كغيره من الموتى ( قال ) و من قتله السبع أو احترق بالنار أو تردي من جبل أو مات تحت هدم أو غرق غسل كغيره من الموتى لان هذه الاشياء معتبرة شرعا في أحكام الدنيا فهو و الميت حتف أنفه سواء .و كذلك من وجد مقتولا في محلة لا يدرى من قتله غسل لانه استحق عن نفسه بدلا هو مال فالقسامة والدية تجب على أهل المحلة ( قال ) و يصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال يعنى يخمر رأسه و وجهه بالكفن عندنا