مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لهن كالرجال فأما الصبيان عند أبى حنيفة رضى الله عنه فيغسلون و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لا يغسلون قال لان حال الصبيان في الطهارة فوق حال البالغين فإذا لم يغسل البالغ إذا استشهد لانه قد تطهر فالصبي أولى و أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال ليس للصبي ذنب يمحوه السيف فالقتل في حقه و الموت حتف أنفه سواء فيغسل ثم الصبي مكلف و لا يخاصم بنفسه في حقوقه في الدنيا فانما الخصم في حقوقه في الآخرة هو خالقه سبحانه و تعالى و الله غنى عن الشهود فلا حاجة إلى ابقاء الشهادة عليه ( قال ) و إذا وجد عضو من أعضاء الآدمى كيد أو رجل لم يغسل و لم يصل عليه لكنه يدفن لان المشروع الصلاة على الميت و ذلك عبارة عن بدنه لا عن عضو من أعضائه و لعل صاحب العضو حي و لا يصلى على الحي و لو قلنا يصلى على عضو إذا وجد لكان يصلى عن عضو آخر إذا وجد أيضا فيؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد و ذلك مشروع عندنا .

و قال الشافعي رضى الله عنه يغسل ما وجد و يصلى عليه اعتبارا للبعض بالكل فان لاطراف الآدمي حرمة كما لنفسه و عنده لا بأس بتكرار الصلاة على ميت واحد ثم عندنا ان وجد النصف من بدنه مشقوقا طولا لا يصلى عليه لانه لو صلى عليه لكان يصلى على النصف الآخر إذا وجد فيؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد فأما إذا وجد أكثر البدن أو النصف و معه الرأس يصلى عليه لان للاكثر حكم الكل و لا يؤدى هذا إلى تكرار الصلاة على ميت واحد ( قال ) و إذا وجد ميت لا يدرى أ مسلم هو أم كافر فان كان في قرية من قرى أهل الاسلام فالظاهر أنه مسلم فيغسل و يصلى عليه و ان كان في قرية من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه الا أن يكون عليه سيما المسلمين فحينئذ يغسل و يصلى عليه و سيما المسلمين الختان و الخضاب و لبس السواد و ما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة و السيما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم و قال و لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ( قال ) و إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فان كانت الغلبة للمسلمين غسلوا وصلى عليهم الا من عرف أنه كافر لان الحكم للغلبة و المغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب و ان كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم الا من عرف أنه مسلم بالسيما فإذا استويا لم يصل عليهم عندنا لان الصلاة على الكفار منهى عنها و يجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين و قال عليه الصلاة و السلام ما اجتمع الحلال و الحرام الا و قد غلب الحرام على الحلال

/ 217