مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قد عرفا أن المشي خلفها أفضل و لكنهما أرادا أن ييسرا الامر على الناس معناه ان الناس يتحرزون عن المشي أمامها فلو اختار المشي خلفها لضاق الطريق على من يشيعها .

و قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة و لان المشي خلفها أوعظ فانه ينظر إليها و يتفكر في حال نفسه فيتعظ به و ربما يحتاج إلى التعاون في حملها فإذا كانوا خلفها تمكنوا من التعاون عند الحاجة فذلك أفضل و الشفيع انما يتقدم من يشفع له للتحرز عن تعجيل من تطلب منه الشفاعة بعقوبة من يشفع له حتى يمنعه من ذلك إذا عجل به و ذلك لا يتحقق ههنا ( قال ) و إذا وضعت الجنازة على الارض عند القبر فلا بأس بالجلوس به أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أصحابه حين كانوا قياما معه على رأس قبر فقال يهودى هكذا نصنع بموتانا فجلس و قال لاصحابه خالفوهم و انما يكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال فربما يحتاجون إلى التعاون قبل الوضع و إذا كانوا قياما أمكن التعاون و بعد الوضع قد وقع الاستغناء عن ذلك و لانهم انما حضروا اكراما له فالجلوس قبل أن يوضع عن المناكب يشبه الازدراء و الاستخفاف به و بعد الوضع لا يؤدى إلى ذلك ( قال ) و حمل الرجال جنازة الصبي أحب إلى من حملها على الدابة لان في حملها على الدابة تشبيها لها بحمل الاثقال و فى حملها على الايدي اكرام للميت و الصغار من بني آدم مكرمون كالكبار ( قال ) و من ولد ميتا لا يغسل و لا يصلى عليه و فى غسله اختلاف في الروايات فروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يغسل و يسمى و لا يصلى عليه هكذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى و عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يغسل و لا يسمى و لا يصلى عليه هكذا ذكره الكرخي و وجه هذا أن المنفصل ميتا في حكم الجزء حتى لا يصلى عليه فكذلك لا يغسل و وجه ما اختاره الطحاوي ان المولود ميتا نفس مؤمنة و من النفوس من يغسل و لا يصلى عليه و أكثر ما فيه أنه في حكم الجزء من وجه و فى حكم النفس من وجه فلاعتبار الشبهين قلنا يغسل اعتبارا بالنفوس و لا يصلى عليه اعتبارا بالاجزاء .

و ان ولد حيا ثم مات صنع به مايصنع بالموتى من المسلمين لانه نفس مؤمنة من كل وجه حين انفصل حيا ( قال ) و إذا قتل الرجل شهيدا و هو جنب غسل عند أبى حنيفة رضى الله عنه و لم يغسل عندهما قالا صفة الشهادة تنحقق مع الجنابة و هي مانعة من غسله لا بقاء أثر الشهادة عليه و حنظلة بن عامر إنما غسلته الملائكة عليهم السلام اكراما له

/ 217