مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وسط القبر و يوضع فيه الميت و انما اختاروا الشق في ديارنا لتعذر اللحد فان الارض فيها رخاوة فإذا ألحد أنهار عليه فلهذا استعملوا الشق و يجعل على لحده اللبن و القصب جاء في الحديث انه وضع على قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم طن من قصب ورأى رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجة في قبر فأخذ مدرة و ناولها الحفار و قال سد بها تلك الفرجة فان الله تعالى يحب من كل صانع أن يحكم صنعته و المدرة قطعة من اللبن فدل انه لا بأس باستعمال اللبن و يكره الاجر لانه انما استعمل في الابنية للزينة أو لاحكام البناء و القبر موضع البلى فلا يستعمل فيه الآجر و كان الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول لا بأس به في ديارنا لرخاوة الارض و كان يجوز استعمال رفوف الخشب و اتخاذ التابوت للميت حتى قالوا لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار ( قال ) و يسجي قبر الميت بثوب حتى يفرغ من اللحد لما روى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها سجى قبرها بثوب و غشى على جنازتها و لان مبنى حال المرأة على الستر كما في حال حياتها و لا يسجى قبر الرجل لما روى أن عليا رضى الله تعالى عنه رأى قبر رجل سجي بثوب فنحى الثوب و قال لا تشبهوه بالنساء و لان مبنى حال الرجل على الانكشاف و الظهور الا إذا كان عند الضرورة لدفع مطر أو ثلج أو حر على الداخلين في القبر فحينئذ لا بأس به ( قال ) و يسنم القبر و لا يربع لحديث النخعي قال حدثني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبى و ا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما مسنمة عليها فلق من مدر بيض و لان التربيع في الابنية للاحكام و يختار للقبور ما هو أبعد من أحكام الابنية و على قول الروافض السنة التربيع في القبور و لا تجصص لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن تجصيص القبور و تربيعها و لان التجصيص في الابنية اما للزينة أو لاحكام البناء ( قال ) و امام الحى أحق بالصلاة على الميت و حاصل المذهب عندنا أن السلطان إذا حضر فهو أحق بالصلاة عليه لان اقامة الجمعة و العيدين اليه فكذلك الصلاة على من كان يحضر الجمعة و العيدين و لان في التقدم على السلطان ازدراء به و المأمور في حقه التوقير .

و لما مات الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما حضر جنازته سعيد بن العاص فقدمه الحسين رضي الله تعالى عنه و قال لو لا أنها سنة ما قدمتك و كذلك ان حضر القاضي فهو أحق بالصلاة عليه فان لم يحضر واحد منهما فامام الحى عندنا لان الميت كان راضيا بإمامته في حياته فهو أحق بالصلاة عليه بعد




/ 217