مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و بالاتفاق من صلى على أبى قبيس جازت صلاته و ليس بين يديه شيء من بناء الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء و بعض أئمة بلخ قالوا بالاتفاق لو صلى على سطح الكعبة و وضع بين يديه إكافا تجوز صلاته و من المحال أن يتعلق جواز الصلاة باستقبال الاكاف فدل أنه لا معتبر بالبناء و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( كتاب السجدات ) ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( قال ) الشيخ الامام رحمه الله تعالى مسائل هذا الكتاب مبنية على أصول قد بيناها في كتاب الصلاة .منها ان زيادة ما دون الركعة قبل اكمال الفريضة لا يكون مفسدا للصلاة بخلاف زيادة الركعة الكاملة و انما تتقيد الركعة بالسجدة و فى رواية عن محمد زيادة السجدة الواحدة قبل اكمال الفريضة يفسدها .و منها ان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع متكررا لا يكون ركنا و تركها لا يفسد الصلاة عمدا كان أو سهوا .و منها ان المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها و صارت كالمؤداة في موضعها .و منها سلام السهو لا يفسد الصلاة و ان سجود السهو يجب بتأخير ركن عن محله و يؤدى بعد السلام عندنا .و منها ان ما تردد بين الواجب و البدعة فعليه أن يأتى به احتياطا لانه لا وجه لترك الواجب و ما تردد بين البدعة و السنة يتركه لان ترك البدعة لازم و أداء السنة لازم .و منها ان القعدة الاولى في ذوات الاربع أو الثلاث من المكتوبات سنة و قعدة الختم فريضة .و منها ان الصلاة إذا فسدت من وجه يجب إعادتها و ان كانت تصح من وجوه أخذا بالاحتياط في باب العبادات .و منها انك تنظر في تخريج هذه المسائل إلى المتروكات من السجدات و إلى المأتي بها فعلى الاقل منها تخريج المسائل و أدلة هذه الاصول قد بيناها في كتاب الصلاة إذا عرفنا هذا فنقول قال محمد رحمه الله تعالى رجل صلى الغداة و ترك منها سجدة قال يسجد تلك السجدة و يستوى ان ذكرها قبل السلام أو بعده لانه تبين انه سلم و عليه ركن فلم يخرج به من الصلاة فيسجدها فان كانت متروكة من الركعة الاولى التحقت بمحلها و ان كانت من الركعة الثانية فهي مؤداة في محلها لان القعدة تنتقض بالعود إليها ثم يأتى بعدها بقعدة الختم و يسلم و يسجد للسهو إما لتأخير ركن عن محله أو لزيادة قعدة أو للسلام ساهيا .و لو ترك سجدتين سجد سجدتين