مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يصلى ركعة لانه ان كان تركهما من ركعتين فعليه سجدتان لان كل ركعة تقيدت بسجدة واحدة و ان كان تركهما من الركعة الاخيرة فعليه سجدتان أيضا لانه ركع ثم قعد قبل ان يسجد و ان كان تركهما من الركعة الاولى فعليه قضأ تلك الركعة لانه في الحقيقة ركع ركوعين ثم سجد سجدتين فكان مصليا ركعة و المعتبر هو الركوع الاول ان كان بعد القراءة في أصح الروايتين كما بينا في كتاب الصلاة و إذا لم يتذكر انه كيف تركهما أخذ بالاحتياط فسجد سجدتين وصلى ركعة الا انه يبدأ بالسجدتين لانه لو بدأ بالركعة و كان الواجب عليه سجدتان فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل اكمال الفريضة و ان بدأ بالسجدتين فان كان الواجب عليه قضأ ركعة لم تفسد صلاته لان زيادة السجدة و السجدتين قبل اكمال الفريضة لا يفسد الفريضة فلهذا بدأ بالسجدتين و انما تبين في هذه المسائل وجه الفساد لان الصلاة إذا فسدت من وجه واحد يكفي ذلك لوجوب الاعادة فان سجد سجدتين قعد بعدهما لا محالة لانه ان كان الواجب عليه سجدتين فقد تمت صلاته و قعدة الختم فريضة و ان كان الواجب عليه ركعة كانت هذه القعدة بدعة و ما تردد بين البدعة و الفريضة يجب اداؤه ثم يقوم فيصلى ركعة لجواز أن يكون الواجب عليه قضأ ركعة ثم يتشهد و يسلم ثم يسجد للسهو فان قيل فلماذا لا تأمره بركعة أخرى حتى لا يكون متنفلا بركعة واحدة ان كان الواجب عليه سجدتين قلنا هذا تردد بين التطوع و البدعة و قد بينا انه لا يؤتى بمثله و لو فعله كان متطوعا بعد الفجر قبل طلوع الشمس و ذلك منهى عنه و كما يتوهم أن يكون متنفلا بركعة إذا سلم عليها يتوهم ذلك إذا أضاف إليها ركعة أخرى لجواز أن الواجب عليه قضأ ركعة فلا معنى للاشتغال بهذا .

و ان ترك ثلاث سجدات فنقول هذا في الحقيقة ما سجد الا سجدة واحدة و بالسجدة الواحدة لا يتقيد الا ركعة واحدة فعليه أن يسجد سجدة واحدة ليتم بها ركعة ثم لا يقعد لانه تيقن انه لم يتم صلاته و لكن يصلى ركعة ثم يقعد و يسلم و يسجد للسهو الا أنه ينبغى أن ينوى بالسجدة قضأ المتروكة لجواز أن يكون انما أتى بسجدة بعد الركوع الاول و إذا لم ينو بهذه السجدة القضاء تتقيد بها الركعة الثانية فإذا قام بعدها وصلى ركعة كان متنفلا بها قبل إكمال الفريضة فتفسد صلاته فإذا نوى بها القضاء التحقت بمحلها و انتقض الركوع المؤدى بعدها لان ما دون الركعة يحتمل النقض فلهذا ينوى بها القضاء فان تذكر أنه ترك منها أربع سجدات فهذا ركع ركوعين و لم يسجد شيئا فعليه أن يسجد سجدتين

/ 217