مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بفرض الوقت و لو بدأ بالفائتة أجزأه إذا كان الوقت قابلا للفائتة و عند سعة الوقت عليه أن يبدأ بالفائتة و لو بدأ بفرض الوقت لم يجزه لان عند ضيق الوقت النهى عن البداءة بالفائتة لم يكن لمعنى فيها بل لما فيه من تفويت فرض الوقت ألا ترى أنه كما ينهى عن البداءة بالفائتة ينهي عن الاشتغال بالتطول و النهى متى كان لمعنى في المنهي عنه لا يكون مفسدا كالنهى عن الصلاة في الارض المغصوبة و عند سعة الوقت النهى عن البداءة بفرض الوقت لمعنى فيها بدليل انه لا ينهى عن الاشتغال بالتطوع في هذه الحالة و النهى متى كان لمعنى في المنهي عنه كان مفسدا له فان افتتح العصر في آخر وقتها و هو ناس للظهر فصلى منها ركعة ثم أحمرت الشمس ثم تذكر أن الظهر عليه فانه يمضى في صلاته لان تذكر الظهر في هذا الوقت لا يمنع افتتاح العصر فلا يمنع المضي فيها بطريق الاولى و هذا لانه لو قطعها و اشتغل بالظهر لم يجز له أداء الظهر ففيه تفويت الصلاتين عن الوقت فكان تذكر الظهر وجودا وعد ما بمنزلة ( قال ) و هي تامة يعنى من حيث الجواز لا من حيث الاستحباب فان أداء العصر في هذا الوقت مكروه على ما قال ابن مسعود رضى الله تعالي عنه ما أحب أن يكون لي صلاة حين تحمر الشمس بفلسين و ان كان قد افتتح العصر لاول وقتها و هو ذاكر للظهر فصلى منها ركعة ثم أحمرت الشمس فانه يقطع الصلاة لانه ما صح شروعه في العصر في أول وقتها مع ذكره للظهر و البناء على الفاسد ممكن فعليه أن يقطع صلاته ثم يستقتبل العصر و هذا قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى لان عندهما صار شارعا في التطوع و لكن أداء التطوع بعد ما أحمرت الشمس منهى عنه و أداء عصر اليوم مأمور به في هذا الوقت فعليه أن يقطع المنهي عنه و يشتغل بالمأمور به و على قول محمد رحمه الله تعالى هو شارع في الصلاة أصلا فعليه أن يستقبل العصر و ان افتتح العصر و الشمس حمراء و هو ذاكر للظهر فانه يجزئه لان هذه ساعة لا يجوز فيها أداء الظهر و لا غيرها من الصلاة سوى عصر اليوم فعليه أن يشتغل بما يكون الوقت قابلا له و لان في تأخير العصر عن هذا الوقت تفويتها لان تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتا لادائها و ذلك لا يجوز و لو اشتغل بالفائتة كان متداركا لما فوت بتفويت مثله و ذلك لا يليق بالحكمة فان غربت الشمس و هو في العصر فانه يتمها و طعن عيسى في هذا و قال الصحيح أنه يقطعها بعد غروب الشمس ثم يبدأ بالظهر ثم