مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخلاف ما إذا كان ذاكرا للظهر حين افتتحها لان هناك ما صح شروعه في العصر فهو انما يقطع التطوع ليشتغل بأداء العصر في وقتها و ذلك مفيد .

ثم الحاصل أنه ان أمكنه أداء الظهر و العصر قبل تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب و ان كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب الشمس فعليه أداء العصر و ان كان يمكنه أداء الظهر قبل تغير الشمس و يقع العصر كله أو بعضه بعد تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب الا على قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى فان عنده ما بعد تغير الشمس ليس بوقت للعصر و قد بينا هذا في كتاب الصلاة و بينا الاختلاف في أن المعتبر تغير الضوء أم تغير القرص و يحكى عن أبى جعفر الهنداونى رحمه الله تعالى انه كان يقول في هذا الفصل على قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى يلزمه مراعاة الترتيب و عند محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه لان ما بعد تغير الشمس و ان كان وقتا للعصر و لكن تأخير العصر اليه مكروه و على أصل محمد رحمه الله تعالى معنى الكراهة يسقط مراعاة الترتيب كما أن معنى تفويت الوقت يسقط ذلك بيانه في مصلى الجمعة إذا تذكر الفجر و كان بحيث لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة و لا يفوته الوقت عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى يلزمه مراعاة الترتيب و عند محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه و لكن يتم الجمعة لان ترك الجمعة للصحيح المقيم في المصر مكروه فينزل ذلك منزلة خوف فوات الوقت في سقوط مراعاة الترتيب فهذا مثله ( قال ) رضى الله عنه و أكثر مشايخنا على أنه يلزمه مراعاة الترتيب ههنا عند علمائنا الثلاثة و الفرق لمحمد رحمه الله أن الجمعة أقوى من الفجر فانها أدعى للشرائط و لهذا لو صلى الظهر ثم أدرك الجمعة كان فرضه الجمعة فالأَضعف لا يكون مفسدا للاقوى و خوف فوات الاقوى يمنعه من الاشتغال بالادنى و ههنا الظهر و العصر يستويان في القوة فلا يسقط عنه مراعاة الترتيب الا بخوف فوات الوقت ( رجل ) توضأ بالنبيذ وصلى ثم أصاب الماء في الوقت فصلاته تامة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان من أصله أن نبيذ التمر طهور في حال عدم الماء و هو بدل عن الماء فإذا قدر على الاصل بعد حصول المقصود بالبدل فلا يلزمه الاعادة كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة و المكفر بالصوم إذا أيسر بعد الفراغ من التكفير بالصوم فان قيل الوقت باق فينبغي أن يجعل وجود الماء في آخر الوقت كوجوده في أول الوقت قلنا وجوب استعمال الماء عليه لاجل الصلاة لا لاجل الوقت و ما وجد الماء الا بعد الفراغ من الصلاة و كذا المكفر بالصوم




/ 217