مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إذا أيسر بعد الفراغ من التكفير بالصوم فلا يعتبر وجوده في هذه الصلاة و انما يعتبر في صلاة أخرى فعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى رجل فاتته ركعة من الظهر مع الامام فلما رفع الامام رأسه من السجدة الاخيرة قام الرجل و لم يقعد معه فان كان قرأ بعد ما قعد الامام قدر التشهد مقدار مايتأدى به فرض القراءة جازت صلاته و الا لم تجزه لان قيامه و قراءته معتد به ما لم يقعد الامام قدر التشهد لمعنيين أحدهما أنه مقتد ما لم يفرغ الامام من التشهد لانه كان شريك الامام مقتديا به فلا يجوز أن يخرج من الاقتداء الا في وقت لو خرج الامام فيه من الصلاة جازت صلاته و ما لم يقعد الامام مقدار التشهد لو خرج من الصلاة لم تجزئه صلاته فكذلك لا يخرج هو من الاقتداء و لا يعتد بقراءة المقتدى و لان العود إلى القعود مع الامام مستحق عليه ما لم يفرغ من التشهد فيجعل هو في الحكم كالقاعد و ان كان قائما في الصورة فإذا ركع قبل فراغ الامام من التشهد فكانه ترك القيام و القراءة في هذه الركعة فلا تجزئه صلاته و ان قرأ بعد ما قعد الامام قدر التشهد مقدار ما يتأدى به فرض القراءة جازت صلاته بمنزلة ما لو قام في هذه الحالة فان قيل القعدة الاخيرة ركن و قد تركها فينبغي أن تفسد صلاته قلنا هذه القعدة في حقه ليست هى القعدة الاخيرة و انما تلزمه لمتابعة الامام فان القعدة الاخيرة ما يكون ختم الصلاة بها و ذلك بعد فراغه من القضاء و قد أتى بها .


و ان كان أدرك مع الامام ركعة من الظهر و المسألة بحالها قال ان كان قرأ بعد فراغ الامام من التشهد شيئا قليلا أو كثيرا أجزأته صلاته ان قرأ في الثالثة و الرابعة و ان كان لم يقرأ بعد قعود الامام مقدار التشهد شيئا استقبل الصلاة و لم يرد حقيقة القراءة و انما أراد القيام فكنى بالقراءة عنه لان القيام محل القراءة و الحاصل انه ان بقي قائما بعد فراغ الامام من التشهد جازت صلاته لان القيام ركن في كل ركعة و فرض القراءة ركن في ركعتين و فرض القيام يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم و قد بينا أنه لا يعتبر قيامه ما لم يفرغ الامام من التشهد فإذا بقي قائما بعد فراغ الامام فقد وجد فرض القيام في هذه الركعة و قد قرأ في الركعتين بعدها فتتم صلاته و ان كان ركع قبل أن يقعد الامام قدر التشهد لم تجزئه صلاته لانعدام القيام المعتد به في هذه الركعة و ان افتتح الصلاة قاعدا مع الامام من عذر وصلى معه حتى فرغ الامام لم تجز صلاته لان القيام ركن و أما قوله تعالى الذين يذكرون لله قياما و قعودا الآية فالمراد بيان أحوال المصلى بحسب الامكان قال الله تعالى و قوموا لله قانتين و كذلك


/ 217