مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مقدار التشهد في الركعة الثانية عندنا و قال زفر رحمه الله تعالى يقعد لان الامام لما استتم قائما انما لم يعد إلى القعود لما فيه من ترك الفريضة لاداء السنة و ذلك المعنى موجود في حق هذا الرجل فعليه أن يأتى بالقعدة كما كان ذلك على الامام قبل أن يقوم إلى الثالثة و قاس بالسجدة فانه يأتى بها في موضعها كما كان على الامام أن يأتى بها و لكنا نقول هو في الحكم كانه خلف الامام و من كان خلف الامام تسقط عنه القعدة الاولى بسقوطها عن الامام ألا ترى ان الامام لو قام إلى الثالثة ساهيا و لم يقم القوم كان عليهم أن يتبعوه و لا يأتون بتلك القعدة فكذلك هذا الرجل و به فارق السجدة فان تلك السجدة ما سقطت عن الامام بالترك و لهذا قضاها و قد سقطت القعدة عن الامام ألا ترى أنه لا يقضيها فتسقط عن المقتدى .


و لو نام خلف الامام حتى صلى ركعة ثم رعف فقدمه فانه لا ينبغى له أن يتقدم لان غيره أقدر على إتمام صلاة الامام منه فهو أولى بأن يكون خليفة له و ان فعل جاز لانه شريك الامام في الصلاة فيصلح أن يكون خليفة له ثم ينبغى له أن يشير إلى القوم لينتظروه حتى يقضى الركعة التي نام فيها لانه لا حق فيبدأ بالاول فالأَول فان لم يفعل و لكن صلى بهم بقية صلاة الامام ثم أخذ بيد رجل فقدمه حتى سلم بهم و قام هو فقضى ركعته جاز عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى و هو بناء على الاصل الذي بينا في الصلاة ان مراعاة الترتيب في أعمال صلاة واحدة ليست بركن عندنا و عنده ركن و ان بدأ بالتي نام فيها فاتبعه القوم فصلاته تامة لانه في حق نفسه كالمنفرد و صلاة من ائتم به فاسدة لانهم صلوا ركعة قبل أن يصليها امامهم فان امامهم مشغول بالركعة التي أدوها هم مع الاول و هم قد صلوا ركعة أخرى و ذلك مفسد لصلاتهم .


و لو أن رجلا قال لله على أن أصلي ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع لم يجزه عن الركعتين لان المنذور واجب عليه قبل الشروع فيه و التطوع ليس بواجب و صلاة المقتدى بناء على صلاة الامام و بناء القوي على الضعيف لا يجوز بمنزلة المفترض يقتدى بالمتطوع و هذا بخلاف ما إذا قال و الله لا صلين ركعتين فاداهما خلف متطوع فان ذلك يجزيه لانه بيمينه ما وجب عليه الصلاة فكان هو في الاداء متطوعا و ان كان ببربه في يمينه الا ترى ان البر في اليمين يحصل بما هو حرام لا يجوز التزامه بخلاف النذر و الذى يوضح الفرق انه لو قال لله على أن أصلي ركعتين اليوم فلم يفعل كان عليه قضاؤهما .


و لو قال و الله لا صلين اليوم ركعتين فلم يفعل حتى مضي اليوم لم يكن عليه قضاؤهما فبهذا يتضح


/ 217