مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
بثلثي ما بقي ثلثا ذلك و ذلك ثلاثون يبقى خمسة عشر يضم ذلك إلى ثلثي المال مائة و ستين فيكون مائة و خمسة و سبعين بين ثلاثة بنين و ابنة لكل ابن خمسون و للابنة خمسة و عشرون مثل نصيبها فاستقام التخريج و طريق الجبر في ذلك أن يأخذ ثلث مال مجهول فيعطى الموصى له بالربع ثلاثة أرباع ذلك لان ثلاثة أرباع الثلث ربع الجميع ثم يسترد منها بالنصيب شيأ فيكون الباقى من الثلث سهما من أربعة وشئ فللموصى له بثلث ما يبقى سهم و ثلثا شيء يضم ذلك إلى ثلثي المال و ذلك ثمانية أسهم و ثلث سهم و ثلث شيء و ذلك يعدل سبعة أشياء لانا جعلنا نصيب الابنة شيأ فيجعل ذلك ثلث شيء قصاصا يبقي ثمانية أسهم و ثلث يعدل ذلك ستة أشياء و ثلث شيء فزد عليه بقدر ثلاثة أسهم و ثلثى سهم ليتم المال و زد على ما يعدله و هو ستة أشياء و ثلثا شيء مثل ذلك و لا طريق لمعرفة ذلك و الا بأن تضرب ستة في ثمانية يكون ثمانية و أربعين و ثلثين في ثمانية يكون خمسة و ثلثا و ستة في ثلث اثنان و ثلثان في ثلث تسعان فذلك خمسة و خمسة اتساع ثم تزيد عليه ثلاث مرات ستة و ثلثين فذلك عشرون و ثلثا ستة و ثلاثين و ذلك أربعة و أربعة اتساع فيكون أربعة و عشرين و أربعة اتساع إذا زدت ذلك على خمسة و خمسين و خمسة اتساع كان ذلك ثمانين فتبين أن المال الكامل ثمانون و ليس له ثلث صحيح فيضرب ذلك في ثلاثة فيصير مائتين و أربعين فهو جميع المال الثلث ثمانون و الربع ستون و معرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ و قد ضربنا كل شيء في ثمانية و ثلث ثم يضرب ذلك في ثلاثة كما ضربنا أصل المال فيكون ذلك خمسة و عشرين فظهر أن النصيب خمسة و عشرون ثم التخريج كما بينا في الطريق الاول قال ثم بين هذه الاجزاء موافقة بالخمس فيختصر على الخمس من كل واحد و خمس مائتين و أربعين ثمانية و أربعون و خمس خمسة و عشرين خمسة فهو النصيب و خمس خمسة و ثلاثين سبعة و خمس خمسين الذي هو نصيب كل ابن عشرة فاستقام قال رحمه الله رجل أوصى بداره تباع لرجل بألف درهم و أوصى لرجل بقرض ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد موت أبيه و قد كان أبوه ترك ألفى درهم و دارا قيمتها ألف درهم فانه تباع الدار من الذي أوصى له ببيع الدار بألف درهم و يستوفى منه الالف فيدفع ذلك إلى الموصى له بالقرض سنة ثم يؤخذ منه ذلك فهو للوارث لانه ليس في البيع محاباة و انما تنفذ الوصية للموصى له بالفرض في جميع الثلث و الثلث ثمن الدار فيقرض ذلك منه سنة و لا يقال الاجل لا يلزم في القرض لان هذا في حالة الحياة فاما بعد الموت فالأَجل يلزم في القرض