مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا القرض بمنزلة العارية ؟ و لو أوصى بأن أسرارها داره من فلان سنة كان يجب الوفاء بذلك فكذلك إذا أوصى بأن يقرض الالف منه سنة فإذا مضت السنة فقد فرغ الالف من الوصية فيرد على الوارث رجل مات و ترك أربعة بنين و أوصى لاحدهم بالثلث بنصيبه و بربع ما يبقى من الثلث الاخر فأجازوا قال هي من تسعة و ثلاثين سهما النصيب ثمانية و تكملة الثلث خمسة و ربع ما بقي من الثلث سهمان و تخريجه على طريق الكتاب أن نقول أصل الفريضة من أربعة لكل ابن سهم فيطرح نصيب الموصى له يبقى ثلاثة ثم تضرب ذلك في أربعة لوصيته بربع ما يبقى فيكون اثنى عشر ثم تزيد عليه سهما فيكون ثلاثة عشر ثم تضرب ذلك في ثلاثة لوصيته بتكملة الثلث فيكون تسعة و ثلاثين سهما فهو المال الثلث منه ثلاثة عشر و معرفة النصيب أن تأخذ واحدا و تضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة ثم تطرح منه سهما لمكان وصيته بربع ما يبقى ثلاثة عشر و استرجعت منه بالنصيب ثمانية بقي خمسة فهو مقدار الوصية له فإذا رفعت ذلك من الثلث بقي ثمانية للموصى له بربع ما يبقى ربع ذلك سهمان بقي ستة فتضم ذلك إلى ثلثي المال ستة و عشرين فيكون ذلك اثنين و ثلاثين بين أربعة بنين لكل ابن ثمانية و طريق الجبر فيه أن تأخذ ثلث مال مجهول فتعطيه الموصى له بتكملة الثلث ثم تسترد منه بالنصيب شيأ فتعطى الموصى له بربع ما يبقى ربع ذلك الشيء يبقى من الثلث ثلاثة أرباع شيء تعدل أربعة أشياء لانا جعلنا النصيب شيأ فثلاثة أرباع شيء قصاص بمثله يبقى ثلثا المال يعدل ثلاثة أشياء و ربع شيء فيكمل المال بان يزيد عليه بمثل نصفه ثم يزيد على ما يعدله مثل نصفه و ذلك شيء و ستة أثمان شيء و قد انكسر بالاثمان فيضرب ثلاثة و ربع في ثمانية فيكون ذلك ستة و عشرين يزيد عليه مثل نصفه و ذلك ثلاثة عشر فيكون تسعة و ثلاثين فظهر أن المال الكامل يعدل تسعة و ثلاثين و معرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ و ضربنا كل شيء في ثمانية فإذا ظهر أن النصيب ثمانية و الثلث ثلاثة عشر استقام التخريج كما بينا فان ترك أبويه ؟ و إمرأته و ثلاث بنات فأوصى لاحداهن بالثلث من جميع المال بنصيبها و الاخرى بالخمس بنصيبها فأجازوا ذلك قال هي من مائة سهم و خمسة أسهم و الوصية من ذلك أربعة و عشرون بقي واحد و ثمانون للمرأة منها تسعة و للابوين أربعة و عشرون و لكل واحد من البنات ستة عشر فأعط صاحبة الثلث مع نصيبها تسعة عشر و صاحبة الخمس مع نصيبها خمسة و التخريج على طريق الكتاب أن تصحح الفريضة فيكون أصلها من أربعة و عشرين لحاجتنا إلى ثمن و سدس و ثلثين و يعول بثلاثة فيكون من

/ 213