مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سبعة و عشرين حظ البنات ستة و عشر بينهن أثلاثا لا يستقيم فتضرب سبعة و عشرين في ثلاثة فيكون احدا و ثمانين يستقيم منها للمرأة تسعة و لكل واحد من الابوين اثنا عشر و لكل ابنة ستة عشر ثم يحتاج لمعرفة الوصية إلى حساب له ثلث و خمس و ذلك بان يضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ثم يطرح نصيب الابنتين الموصى لهما من أحد و ثمانين و ذلك اثنان و ثلاثون يبقى تسعة و أربعون فاضرب تسعة و أربعين في خمسة عشر فيكون ذلك سبعمأة و خمسة و ثلاثين فهو مبلغ المال و معرفة النصيب أن نأخذ نصيب واحدة منهما و ذلك ستة عشر فيضرب ذلك في خمسة عشر بعد ما يطرح منه الثلث و الخمس و الثلث خمسة و الخمس ثلاثة فإذا طرحتهما بقي سبعة فاضرب ستة عشر في سبعة فيكون ذلك مائة و اثنى عشر هذا نصيب كل واحدة منهما ثم بين المال و بين النصيب موافقة بالسبع فيختصر على السبع من واحدة منهما و سبع سبعمأة و خمسة و ثلاثين مائة و خمسة و سبع مائة و اثنى عشر ستة عشر فعند الاختصار المال مائة و خمسة و النصيب ستة عشر و ثلث جميع المال خمسة و ثلاثون فيعطى الموصى لهما بالثلث خمسة و ثلاثون و يسترد منهما بالنصيب ستة عشر يبقى وصيتهما تسعة عشر و خمس جميع المال أحد و عشرون فيعطى ذلك الموصى لهما بالخمس نصيبها من ذلك ستة عشر و وصيتهما خمسة فإذا ظهر مقدار وصيتهما و ذلك أربعة و عشرون يرفع ذلك من أصل المال و يبقى واحد و ثمانون مقسوما بينهم بالميراث للمرأة تسعة و للابوين الاربعة و عشرون و للبنات ثمانية و أربعون بينهن لكل واحدة منهن ستة و عشر مثل نصيبها و طريق الجبر فيه أن تأخذ ما لا مجهولا فتعطي ثلثه احداهما و خمسا للاخرى و قد انكسر المال بالاثلاث و الاخماس فظهر فيه عدد السهام خمسة عشر بطريق الضرورة فلصاحبة الثلث خمسة و لصاحبة الخمس ثلاثة ثم تسترجع بالنصيب من كل واحدة منهما شيأ فتضم ذلك إلى ما في يدك فيصير معك سبعة أجزاء من خمسة عشر جزأ من مائة و ستين و حاجتك إلى خمسة أشياء و نصف ثمن شيء لانا جعلنا نصيب كل ابنة شيأ فلهن ثلاثة أشياء و ذلك ستة عشر بقي وراء ذلك أحد عشر نصيب الابوين و الام و إذا كان ستة عشر ثلاثة أشياء فأحد عشر يكون شيئين و ثلث سهم نصف ثمن شيء فإذا عرفت هذا قلت الشيئان بمثلهما قصاص يبقى سبعة أجزاء من خمسة عشر جزأ من مال يعدل ثلاثة أشياء و نصف ثمن و المال ناقص فيزيد عليه مثله و مثل سبعة و هو ثمانية أجزاء حتى يتم المال ثم يزيد على ما يعدله مثل ذلك و ليس لثلاثة أشياء و نصف ثمن سبع صحيح

/ 213