مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
فتبين أن نصيب الوصية له كانت بستة أسهم تمام خمسة أسداس الثلث و خمس ثلاثمائة و ستين اثنان و سبعون نصيب الابنة من ذلك سبعة و أربعون فظهر أن الوصية لهما خمسة و عشرون و إذا رفعت مقدار وصيتهما و ذلك أحد و ثلاثون من أصل المال ثلاثمائة و ستين يبقى ثلاثمائة و تسعة و عشرون بين الابن و البنات للذكر مثل حظ الانثيين فللابن أربعة و تسعون مثل نصيبه و لكل ابنة سبعة و أربعون مثل نصيب الابنة فاستقام و طريق الجبر يتيسر تخريجه في هذه المسألة بالقياس على ما سبق إذا تأملت في ذلك فلا يكون في الاشتغال به الا مجرد التطويل من فائدة فان ترك إمرأتيه و أبويه و ثلاث بنات فأوصى لاحدى إمرأتيه بنصيبها بالخمس و للاخرى بالسدس بنصيبهما و بربع ما بقي من الثلث فأجازوا قال هي من خمسمأة و أربعين سهما الوصية منها مائة و اثنان و ستون بينهما لصاحبه الخمس من ذلك سبعة و ثمانون و ميراثها أحد و عشرون فذلك مائة و ثمانية خمس جميع المال و لصاحبة الثلث تسعة و ستون و ميراثها أحد و عشرون فذلك تسعون سدس جميع المال و لصاحبة ربع ما بقي ستة أسهم و أما تخريجه على طريق الكتاب فان نقول أصل الفريضة من ستة للابوين السدسان و للبنات الثلثان و للمرأتين ثلاثة أرباع سهم فتعول بثلاثة أرباع فتكون القسمة من ستة و ثلاثين فإذا أردت معرفة الوصية احتجت إلى حساب له خمس و سدس و ثلث فتضرب خمسة في ستة فتكون ثلاثين ثم تطرح المرأتين و ذلك ثلاثة أرباع من أصل الفريضة يبقى ستة فتضرب ذلك في تسعين فيكون خمسمأة و أربعين سهما الخمس من ذلك مائة و ثمانية و السدس من ذلك تسعون و معرفة نصيب المرأتين أن تأخذ نصيبهما و ذلك ثلاثة أرباع فيضرب في تسعين بعد ما يطرح من ذلك الخمس و السدس و خمس تسعين ثمانية عشر و السدس خمسة عشر فإذا طرحتهما من تسعين يبقى سبعة و خمسون فإذا ضربت ثلاثة أرباع في سبعة و خمسين يكون ذلك اثنين و أربعين و ثلاثة أرباع فاطرح منه ثلاثة أرباع مقدار ما أخذت في الابتداء يبقى اثنان و أربعون لكل واحدة منهما أحد و عشرون فإذا أعطينا احداهما مائة و ثمانية و استرجعنا منها بالنصيب أحدا و عشرين يبقى سبعة و ثمانون فهذه وصيتها و أعطينا الاخرى تسعين فاسترجعنا منها أحدا و عشرين يبقي تسعة و ستون فهذه وصيتها فإذا ضممت تسعة و ستين إلى سبعة و ثمانين يكون ذلك مائة و ستة و خمسين يبقى أربعة و عشرون للموصى له بربع ما يبقى من الثلث ربع ذلك ستة و يضم