مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الزيادة دينه و تنفذ وصيته فكان الهالك بعد موته بمنزلة الهالك قبل موته و انما يكون للموصى له ثلث المال يوم تقع القسمة و الثاني أن المال بالموت صار مشتركا بين الوارث و الموصى له و الاصل في المال المشترك إذا توى منه شيء أن التاوي يكون من نصيب الشركاء بالحصة و الباقى كذلك لانه ليس بعضهم بإدخال الضرر عليه بالتوى بأولى من البعض الاخر و كذلك لو كان أوصى له بسدس ماله فانما له سدس الباقى من الدنانير و الدراهم لو كان أوصى له بثلث الدنانير أو ثلث الدراهم ثم مات و لم يترك شيأ غيرها كان للموصى له ثلث كل جنس الا أن في هذا الفضل يقدم تنفيذ وصيته على حق الورثة لانه استحق عند الموت ما لا يسمى فيكون هو في معنى الغريم في أنه تقدم حجته في محله على حق الوارث ( الا ترى ) أنه لو كان له أموال سوى الدراهم و الدنانير لم يكن للموصى له من ذلك شيء و الدراهم و الدنانير لو هلكت قبل موت الموصى أو بعده بطلت الوصية و أنه لابد من تمام ملكه فيهما وقت الايصاء لتصحيح الوصية فبهذا تبين أنه يستحق العين بهذا الايجاب فلا يكون بينه و بين الوارث شركة بل يكون حقه مقدما على حق الوارث في العين الذي ثبت استحقاقه له فيعطى له ثلث الدنانير و ثلث الدراهم و ما بقى بعد ذلك فهو للوارث فان هلك عشرون دينارا قبل موته أو بعد موته فان كان للميت سواهما مال فان الموصى له يستحق الدنانير العشرة مع ثلث الدراهم إذا كان يخرج ثلث ذلك من ثلث ماله لان حق الموصى له في هذين الجنسين مقدم على حق الوارث فكان حقه كالاصل و حق الوارث فيهما كالتبع و الاصل أن المال الذي يشتمل على أصل و تبع إذا هلك منه نجعل الهالك من التابع دون الاصل كمال المضاربة إذا كان فيها ربح فعرفنا أن بهلاك بعض المال لا يقوم شيء من محل الوصية فيجب تنفيذ جميع وصيته مما بقي إذا وجد شرطه و هو كونه خارجا من ثلثه و ان لم يكن له مال سواهما فله ثلث ما بقي من المال نصفه فيما بقي من الدنانير و نصفه فيما بقي من الدراهم لان بهلاك بعض الدنانير لم يبطل شيء من وصيته فقد تبقي من الدنانير مقدار ما أوصى له بمقداره و ببقاء ذلك يبقى جميع وصيته فيها الا أنه لا يجوز تنفيذ الوصية في أكثر من الثلث بدون اجازة الورثة و انما يتقرر استحقاقه في ثلث الباقي من المال و ذلك في المالين على السوآء فيكون نصف حقه من الدنانير و نصفه من الدراهم و بيان ذلك بأن تجعل ما بقي من الدنانير كأنه دراهم فيكون ماله أربعمائة للموصى له ثلث ذلك و ذلك مائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث نصف ذلك من

/ 213