مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
الدراهم و ذلك ستة و ستون و ثلثان و نصف ذلك من الدنانير و ذلك ستة و ثلثا دينار أو نجعل الدراهم دنانير فيكون الكل بمعنى أربعين دينارا و التخريج كما بينا بخلاف ما لو أوصى له بثلث ماله فان هناك حقه مختلط بحق الوارث فبعد هلاك بعض المال انما يبقى من وصيته في كل مال بقدر ما يبقى منه فلهذا كان له ثلث ما بقي من الدنانير و ثلث الدراهم و لو كان أوصى له بسدس الدنانير و سدس الدراهم ثم هلك من الدنانير عشرون دينارا أخذ السدس كله من الباقى لان جميع وصيته باق بعد هلاك بعض الدنانير و هو خارج من ثلث ما بقي من المال فان جميع وصيته خمسة دنانير و خمسين درهما و قد بقي من المال ما يزاد ثلثه على هذا المقدار فيأخذ جميع وصيته ( ألا ترى ) أنه لو ظهر في المالين زيادة لم يكن للموصى له الا مقدار ما سمى له فكذلك إذا هلك بعض المال قلنا لا يبطل شيء من وصيته لكون حقه مقدما على حق الوارث في المحل الذي الوصية فيه و لو هلك من الدراهم أيضا مائتا درهم و قد كان أوصى له بسدس ماله فانه يأخذ سدس المائة الباقية و سدس العشرة الدنانير لان ما هلك صار كأن لم يكن فهو شريك الوارث في الباقى بسهم شائع سماه له الموصى فيأخذ ذلك السهم من المالين فان كان أوصى له بسدس الدراهم و سدس الدنانير كان له من الدنانير الباقية ثلثها و من الدراهم الباقية كذلك لان جميع وصيته باق ببقاء ثلث كل نوع لانه لا تنفذ له الوصية الا في ثلث ما بقي من المال و ثلثه بقدر ستة و ستين و ثلثين إذا جعلت العشرة دنانير بمعنى مائة درهم فيأخذ ذلك من المالين نصفين نصفه مما بقي من الدنانير و ذلك ثلاثة و ثلث و نصفه مما بقي من الدراهم و ذلك ثلاثة و ثلاثون و ثلث بل هذا مال له ثلث ما بقي من المالين و إذا ترك الرجل ألف درهم و مائة شاة قيمتها ألف درهم و أوصى لرجل بسدس ماله فاستحق نصف القيمة أخذ الموصى له سدس الباقى من القيمة و سدس الدراهم لان الموصى له شريك الوارث حكما إذا لهالك يكون من نصيب الشركاء بالحصص فكذلك المستحق إذا استحق تبين انه لم يكن ما لا له و انما أوجب له الموصى سدس ماله و ماله نصف القيمة و جميع الدراهم فيستحق سدس كل واحد منهما و كذلك و لو استحق نصف الدراهم أيضا و كذلك لو كان أوصى له بالثلث فانه يأخذ ثلث ما بقي من كل مال باعتبار ان المستحق صار كان لم يكن و لو كان أوصي بسدس الغنم و سدس الدراهم ثم استحق نصف المالين أخذ ثلث ما بقي كله نصفه في الغنم و نصفه في الدراهم لان حقه هاهنا مقدم على حق الوارث فقد أوجب الوصية له في عين فيتعين