مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول أبى حنيفة أن كل شيء زاد على الثلث فكان إلى الورثة اجازته ورده فانه يقسم على ما وصفه أبو يوسف و أما الثلث الذي ليس إلى الورثة اجازته و لا رده فانه يقسم على الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة و قد وجد هاهنا محل القسمة بطريق العول و محل القسمة بطريق المنازعة فلا بد من اعتبارهما جميعا فيكون القول في هذه المسألة أن النصف لصاحب الجميع خالصا و السدس بينه و بين صاحب النصف نصفان ثم يبقى الثلث الذي لا اجازة فيه للورثة فهو بين أصحاب الوصايا كلهم يقتسمونه كما كانوا يقتسمونه لو لم يجز الورثة يضرب فيه صاحب الجميع و صاحب النصف و صاحب الثلث كل واحد منهم بالثلث و ذلك أربعة من اثنى عشر و صاحب الربع بثلاث و صاحب السدس بسهمين فإذا جمعت بين هذه السهام بلغت سبعة عشر و إذا صار سهام الثلث سعة عشر فسهام جميع المال أحد و خمسون ثم إذا أخذ الموصى له بالجميع نصف ذلك خمسة و عشرين و نصفا فقد انكسر بالانصاف فاضعفه فيكون سهام المال مائة و اثنين منه تصح المسألة قال و لو كان قوله على التفصيل الاول الذي قاله أبو يوسف لكانت الاجازة ببعض وصية بعضهم و معلوم أنه ليس للوارث على الموصى له هذه الولاية أن ينقص نصيبه بالاجازة و بيان ذلك فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله و لا آخر بسدس ماله فأجازوا ففي قياس القول الاول لصاحب الجميع ثلث المال و سدسه بينه و بين صاحب الثلث نصفين و الثلث الباقى بينهما و بين صاحب السدس أثلاثا فنصيب صاحب السدس عند الاجازة ثلث سدس و هو سهم من ثمانية عشر و ان لم يجيزوا كان له خمس الثلث لانه يضرب في الثلث بالسدس بسهم و يضرب الا آخران كل واحد منهما بالثلث سهمين فيكون الثلث بينهم خمسة و سهام المال خمسة عشر فعند عدم الاجازة يسلم له سهم من ثمانية عشر فينقص حقه بالاجازة و هذا لا يستقيم فعرفنا أن الطريق ما قلنا و هو أن صاحب الجميع يأخذ ثلثي المال ثم يقسم الثلث بينهم على طريق العول فيكون أخماسا قال الحسن رحمه الله و هذا الذي قاله محمد صحيح أيضا فان على ما ذهب اليه يؤدى إلى أن لا ينتفع صاحب السدس و صاحب الثلث بالاجازة أصلا بل يسلم لكل واحد منهما عند وجود الاجازة ما يسلم له عند عدم الاجازة و معلوم أن كل واحد منهما ينتفع إذا انفرد به فكذلك عند الجميع ينبغى أن ينتفع كل واحد منهم بالاجازة و انما يتحقق ذلك على ما ذهبت اليه من البداءة بقسم الثلث و هذا لان القسمة بطريق العول تكون عن موافقة فهذا




/ 213