مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
قول أبى حنيفة أن كل شيء زاد على الثلث فكان إلى الورثة اجازته ورده فانه يقسم على ما وصفه أبو يوسف و أما الثلث الذي ليس إلى الورثة اجازته و لا رده فانه يقسم على الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة و قد وجد هاهنا محل القسمة بطريق العول و محل القسمة بطريق المنازعة فلا بد من اعتبارهما جميعا فيكون القول في هذه المسألة أن النصف لصاحب الجميع خالصا و السدس بينه و بين صاحب النصف نصفان ثم يبقى الثلث الذي لا اجازة فيه للورثة فهو بين أصحاب الوصايا كلهم يقتسمونه كما كانوا يقتسمونه لو لم يجز الورثة يضرب فيه صاحب الجميع و صاحب النصف و صاحب الثلث كل واحد منهم بالثلث و ذلك أربعة من اثنى عشر و صاحب الربع بثلاث و صاحب السدس بسهمين فإذا جمعت بين هذه السهام بلغت سبعة عشر و إذا صار سهام الثلث سعة عشر فسهام جميع المال أحد و خمسون ثم إذا أخذ الموصى له بالجميع نصف ذلك خمسة و عشرين و نصفا فقد انكسر بالانصاف فاضعفه فيكون سهام المال مائة و اثنين منه تصح المسألة قال و لو كان قوله على التفصيل الاول الذي قاله أبو يوسف لكانت الاجازة ببعض وصية بعضهم و معلوم أنه ليس للوارث على الموصى له هذه الولاية أن ينقص نصيبه بالاجازة و بيان ذلك فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله و لا آخر بسدس ماله فأجازوا ففي قياس القول الاول لصاحب الجميع ثلث المال و سدسه بينه و بين صاحب الثلث نصفين و الثلث الباقى بينهما و بين صاحب السدس أثلاثا فنصيب صاحب السدس عند الاجازة ثلث سدس و هو سهم من ثمانية عشر و ان لم يجيزوا كان له خمس الثلث لانه يضرب في الثلث بالسدس بسهم و يضرب الا آخران كل واحد منهما بالثلث سهمين فيكون الثلث بينهم خمسة و سهام المال خمسة عشر فعند عدم الاجازة يسلم له سهم من ثمانية عشر فينقص حقه بالاجازة و هذا لا يستقيم فعرفنا أن الطريق ما قلنا و هو أن صاحب الجميع يأخذ ثلثي المال ثم يقسم الثلث بينهم على طريق العول فيكون أخماسا قال الحسن رحمه الله و هذا الذي قاله محمد صحيح أيضا فان على ما ذهب اليه يؤدى إلى أن لا ينتفع صاحب السدس و صاحب الثلث بالاجازة أصلا بل يسلم لكل واحد منهما عند وجود الاجازة ما يسلم له عند عدم الاجازة و معلوم أن كل واحد منهما ينتفع إذا انفرد به فكذلك عند الجميع ينبغى أن ينتفع كل واحد منهم بالاجازة و انما يتحقق ذلك على ما ذهبت اليه من البداءة بقسم الثلث و هذا لان القسمة بطريق العول تكون عن موافقة فهذا