مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقوى من القسم بطريق المنازعة و انما يبدأ بالاقوى فيقسم الثلث بينهم في المسألة المذكورة آخرا على خمسة و يكون المال على خمسة عشر ثم صاحب الثلث كان حقه في خمسة وصل اليه سهمان بقي له ثلاثة فما زاد على ثلاثة و هو سبعة و هو لا يدعيه فيسلم لصاحب الجميع و صاحب السدس كان حقه في سهمين و نصف وصل اليه سهم بقي له سهم و نصف فما زاد على سهم و نصف إلى تمام ثلاثة يكون بين صاحب الجميع و صاحب الثلث نصفين يبقى سهم و نصف استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أثلاثا فحصل لصاحب السدس عند الاجازة سهم و نصف و عند عدم الاجازة كان لا يسلم له الاسهم واحد فقد انتفع بالاجازة و حصل لصاحب الثلث مرة سهمان و مرة ثلاثة أرباع سهم و مرة نصف سهم فيكون ثلاثة و ربع و عند عدم الاجازة ما كان يسلم الا سهمان فقد انتفع بالاجازة و سلم له بها سهم و ربع فعرفت أن الصحيح من الطريق ما ذهب اليه الحسن ثم تخريج المسألة الاصلية على تخريج الحسن أن يبدأ بثلث المال فيضرب فيها صاحب النصف و الثلث و الجميع كل واحد منهم بالثلث و هو أربعة و يضرب فيه صاحب الربع بثلاثة و صاحب السدس بسهمين فيكون بينهم على سبعة عشر و إذا صار الثلث على ستة عشر كان جميع المال أحدا و خمسين فإذا اقتسموا الثلث على سبعة عشر فتقول صاحب الثلث كان حقه في خمسة و عشرين و نصف وصل اليه أربعة بقي حقه في أحد و عشرين و نصف ما زاد على ذلك إلى إتمام ثلثي المال و ذلك اثنا عشر و نصف يسلم لصاحب الجميع بلا منازعة و صاحب الثلث كان حقه في سبعة عشر وصل اليه أربعة بقي له ثلاثة عشر فما زاد على ذلك إلى أحد و عشرين و نصف و ذلك ثمانية و نصف بين صاحب الجميع و صاحب النصف نصفان لكل واحد منهما أربعة و ربع و صاحب الربع كان حقه في سبعة عشر و ثلاثة أرباع وصل اليه ثلاثة بقي حقه في تسعة و ثلاثة أرباع فما زاد على تسعة و ثلاثة أرباع إلى تمام ثلاثة عشر لا منازعة له فيه فتكون القسمة بين صاحب الثلث و النصف و الجميع أثلاثا لكل واحد منهما سهم و ثلث و حق صاحب السدس كان في ثمانية و نصف وصل اليه سهمان بقي حقه في ستة و نصف فما زاد على ذلك إلى تسعة و ثلاثة أرباع و هو ثلث و ربع يكون بين الاربعة الباقين أرباعا فيبقي ستة و نصف و قد استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أخماسا ثم طريق التصحيح يضرب المخارج بعضها في بعض و اذا خرجت المسألة بهذه الصفة ظهر أن كل واحد منهم ينتفع بالاجازة كما بينا قال و لو أوصى لرجل بنصف ماله و لاخر بسدس

/ 213