مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
حصة شريكه لان الاعتاق في حكم الوصية بالعتق للعبد فيقدم في الثلث على حق الورثة فيكون ضرره على الورثة بالحصة فيأخذ هو جزأ مما في يد صاحبه من المال عوضا عما سلم للعبد من نصيبه فما لم يكن مستحقا عليه في نصيبه فان قيل حقه كان في ثلث العبد بدليل أنه لو لم يعف لكان العبد يسعى في ثلثي قيمته بينهما فكيف يضرب بنصف العبد و حقه في ثلثي العبد قلنا نعم كان حقه في ثلث العبد لضيق المحل و قد اتسع المحل بظهور خمسة آلاف للميت و هذا لان ضرر تنفيذ الوصية على الوارثين بالحصة ( ألا ترى ) انه لو ترك ابنا و إمرأة و أوصى بعين ماله فانه تقسم التركة و تنفذ الوصية بينهما على ثمانية فيكون ضرر تنفيذ الوصية عليهما بحسب ميراثهما فهاهنا كذلك فان حق الذي لم يعف في التركة اضعاف حق العافي فينبغي أن تكون صورة تنفيذ الوصية عليهما بحسب ذلك في الوصية بقدر الالف فجزء من اثنى عشر جزأ منه حصة العافي و ذلك ثمانية و ثمانون و ثلث بقي له في العبد أربعمائة و ستة عشر و ثلثان و قد تلف ذلك بتنفيذ الوصية في جميع العبد فيأخذ ذلك القدر مما في يد صاحبه و إذا قسمنا خمسة آلاف على اثنى عشر كان كل سهم من ذلك أربعمائة و ستة و عشر و ثلثين و لو كانت قيمة العبد ثلاثة آلاف درهم سعى العبد في ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث جملة مال الميت ثمانية آلاف فانما يسلم للعبد الثلث من ذلك و الثلث ألفان و ثلث ألف يسلم ذلك القدر من رقبته و يسعى فيما بقي و هو ثلث ألف فإذا أدى السعاية جمع ذلك إلى خمسة آلاف و اقتسمها الابنان على ستة عشر سهما ثلاثة للعافي و الباقى للاخر لانه لو لم يكن هاهنا وصية لكانت قيمة جميع التركة بينهما على هذه السهام لان حق العافي في نصف العبد ألف و خمسمأة و حق الاخر في نصف العبد و نصف الدية و ذلك ستة آلاف و خمسمأة فإذا جعلت كل خمسمأة سهما كان حق الذي لم يعف ثلاثة عشر سهما و حق العافي ثلاثة أسهم فكذلك بعد تنفيذ الوصية تكون قسمة ما بقي من التركة بينهما على هذه السهام و الباقي من التركة خمسة آلاف و ثلثمأة و ثلاثين و ثلثا فإذا قسمت على ستة عشر كان لك سهم من ذلك ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا فيكون للعافي في الحاصل ألف درهم و للذي لم يعف ما بقي فان كان العبد مات قبل أن يؤدى ما عليه من السعاية كان للعافي سدس الخمسة و الباقى للاخر لان العبد حين هلك علمنا ان وصيته مثل نصف الباقى من المال و هو خمسة آلاف فان الوصية تنفذ في الثلث و الثلث مثل نصف ما يسلم للورثة فإذا كان السالم من التركة خمسة آلاف