مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عرفنا أن الوصية للعبد تنفذ في نصفه ألفين و خمسمأة و أن جملة التركة سبعة آلاف و خمسمأة حق العافي من ذلك ألف و مائتان و خمسون فإذا جعلت كل ألف و مائتين و خمسين سهما يكون حق العافي في سهم و حق الاخر في خمسة و انما تقسم التركة بعد تنفيد الوصية على ما كانت تقسم عليه لو لم يكن هناك وصية فيكون حق العافي سدس الخمسة آلاف و الباقى كله للذي لم يعف و لو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم قضوا الدين من هذه الخمسة آلاف لان الدين يقدم في التركة على الميراث و الوصية ثم يقسم الباقي بين الابنين على سبعة للعافي سهم و للآخر ستة لانه لما قضى الدين كله بألف درهم كان الباقى في يد الورثة أربعة آلاف و انما تنفذ الوصية للعبد في نصف ذلك و ذلك ألفان فهو الذي جبى من العبد فإذا ضممته إلى نصف الدية يكون سبعة آلاف فلو لم يكن هاهنا دين و لا وصية لكان حق العافي في ألف درهم نصف ما جبى من العبد و حق الاخر في ستة آلاف فكذلك يقسم ما بقي بعد قضأ الدين و تنفيذ الوصية ليكون ضرر الدين و الوصية عليهما بالحصة و اذا جعلت كل ألف سهما يكون ذلك على سبعة أسهم ينقسم الباقى و هو سبعة آلاف بينهما على سبعة سبعه للعافي و ستة أسباعه للاخر و إذا كان لرجل عبدان يساوى كل واحد منهما ألفى درهم فأعتقهما في مرضه ثم قتل عمدا و له ابنان فعفا أحدهما و غرم الاخر خمسة آلاف فانه يسعى كل واحد من العبدين في خمس ثلثه لان جملة التركة تسعة آلاف و انما تنفذ الوصية لهما في ثلثه و ذلك ثلاثة آلاف لكل واحد منهما ألف و خمسمأة ثلاثة أرباع قيمته و يسعى كل واحد منهما في ربع قيمته فإذا أديا ذلك ضم إلى الخمسة آلاف فيقسمه الابنان على تسعة أسهم سهمان للعافي و سبعه للاخر لانه لو لم يكن ههنا وصية لكان حق العافي في الفين و حقه في سبعة آلاف فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم الباقى على مقدار حقيهما و تجعل كل ألف سهما فان مات أحد العبدين قيل أن يؤدي شيأ يسعى الباقي في ستمأة لان الباقى قيمته ألفان فإذا ضممته إلى نصف الدية يكون سبعة آلاف يقسم ذلك بينه و بين الابنين أخماسا لان حقه في نصف الثلث سهم من ستة و حق الورثة في أربعة و خمس سبعة آلاف ألف و أربعمأة و ظهر أن السالم له من قيمته ألف و أربعمأة و يسعى في ستمأة و ظهر ان السالم للاخر أيضا ألف و أربعمأة و ان جملة المال ثمانية آلاف و أربعمأة نفذنا الوصية لهما في ألفين و ثمانمأة و حصل في يد الورثة خمسة آلاف و ستمأة فاستقام الثلث و الثلثان ثم ما في يد الاثنين يقسم بينهما اثنين و أربعين سهما فما أصاب ثلاثة و ثلاثين و نصفا فهو للذي

/ 213