مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يعف و ما أصاب ثمانية و نصفا فهو للعافي لان جملة المال في الحاصل ثمانية آلاف و أربعمأة و لو لم يكن هناك وصية لكان للعافي من ذلك ألف و سبعمأة و للذي لم يعف ستة آلاف و سبعمأة فالسبيل أن نجعل كل مائة سهما فيكون حق العافي سبعة عشر سهما و حق الذي لم يعف سبعة و ستون سهما فجملته أربعة و ثمانون فكذلك بعد تنفيذ الوصيتين يقسم على أربعة و ثمانين سهما سبعة عشر للعافي و الباقي للاخر الا أنه خرجه في الكتاب من نصف ذلك إلى اثنين و أربعين و لا يجوز لانه انكسر بالانصاف فجعل للعافي ثمانية و نصف و هو نصف سبعة عشر و للذي لم يعف ثلاثة و ثلاثون و نصف نصف سبعة و ستين فان كان للميت ألف درهم سوى العبدين فان لكل واحد من العبدين ألفا و ستمأة درهم وصية فيسعى العافي منهما في أربعمائة و قد استحق من الميت ألفا و ستمأة و ما بقى منه تا و فجملة التركة تسعة آلاف و ستمأة و انما كان كذلك لان الباقى في يد الورثة ستة آلاف فإذا ضممته إلى قيمة العبد الباقى يكون ثمانية آلاف خمس ذلك للعبد الباقى بطريق الوصية و ذلك ألف و ستمأة فإذا تبين وصية العبد الباقى تبين أن السالم للميت من رقبته مثل ذلك و أنه استحق منه بقدر ألف و ستمأة فيكون جملة المال تسعة آلاف و ستمأة و قد نفذنا الوصية لهما في ثلث ذلك ثلاثة آلاف و مائتين دخل يد الورثة ستة آلاف و أربعمأة ثم يقسم بين الابنين على ثمانية و أربعين سهما فما أصاب ستة و ثلاثين و نصفا فهو للذي لم يعف و ما أصاب أحد عشر سهما و نصفا فهو للعافي لانه لو لم يكن هناك وصية فان نصف الدية للذي لم يعف خاصة و الباقى و هو أربعة آلاف و ستمأة بينهما نصفان لكل واحد منهما ألفان و ثلثمأة فيكون حق العافي في الفين و ثلثمأة و إذا جعلت كل مائة سهما يكون ثلاثة و عشرين و حق الذي لم يعف في سبعة آلاف و ثلثمأة و إذا جعلت كل مائة سهما يكون ذلك ثلاثة و سبعين و جملة السهام ستة و تسعون فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم الباقي بينهما على هذه السهام ليكون ضرر تنفيذ الوصية عليهما بالحصة و لان الكتاب خرج المسألة من ذلك على ثمانية و أربعين لانه لا يجوز الكسر بالانصاف قال و إذا ترك الرجل عبدين يساوى كل واحد منهما ألفي درهم و قد أعتقهما في مرضه و لا مال له غيرهما ثم قتل عمدا و له ثلاثة بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل ثلثا الدية و العتيق من العبدين ثلاثة عشر ألفا و ستمأة و ستة و ثلاثون لان جملة مال الميت هذا المقدار و هو رقبتهما مع ثلثي الدية فيسلم لهما الثلث بطريق الوصية و ذلك ثلاثمائة و خمسمأة و خمسة و خمسون و خمسة اتساع فعليهما السعاية

/ 213