مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما بقي من قيمتهما و ذلك أربعمائة و أربعة و أربعون و أربعة اتساع فإذا أديا ضم ذلك إلى ثلثي الدية و يقسم ذلك على اثنين و ثلاثين سهما أربعة منها للعافي و الباقى للاخرين لانه لو يكن هاهنا وصية لكان جميع التركة بينهم على هذه السهام فان مقدار أربعة آلاف و هو قيمة العبدين بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ألف و ثلث ألف فإذا جعلت كل ألف على ثلاثة أسهم كان ذلك بينهم على اثنى عشر سهما و ثلثى الدية إذا جعلت كل ألف على ثلاثة يكون عشرين سهما فيكون حق العافي أربعة أسهم و حق كل واحد من الاخرين أربعة عشر سهما فكذلك بعد تنفيذ الوصية يضرب كل واحد منهم في الباقى بجميع حقه فتكون القسمة على اثنين و ثلاثين سهما للعافي أربعة و لكل واحد من الاخرين أربعة عشر فإذا مات أحد العبدين قبل أن يؤدى شيأ عتق من رقبة الباقى منهما خمس ثمانية آلاف و ثلثا ألف فيسعى فيما بقي لان الميت منهم مستوف لوصيته و قد توى ما عليه من السعاية فانما يعتبر في الحال رقبة الباقى مع ثلثي الدية و حق الباقى منهما في نصف الثلث و حق الورثة في الثلثين فيكون ذلك بينهم على خمسة أسهم خمسة للعافي و أربعة للورثة فقد انكسر الالف بالاثلاث و الاخماس فتضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ثم تضرب ثمانية و ثلاثين في خمسة عشر فيكون مائة و ثلاثين للباقي خمس ذلك و ذلك ستة و عشرون و إذا سلم له بالوصية هذا المقدار تبين أن السالم للميت مثل ذلك و أن جميع المال مائة و ستة و خمسون نفذنا الوصية للعبدين في اثنين و خمسين لكل واحد منهما في ستة و عشرين و حصل للورثة مائة و أربعة و فاستقام الثلث و الثلثان ثم تقسم الديون من السعاية و ثلثى الدية على اثنين و خمسين سهما للعافي منهم ستة أسهم و الباقى للاخرين فهذا طريق الاختصار و اعتبره محمد رحمه الله فأما على طريق البسط الذي بينا فنقول لو لم يكن هاهنا وصية لكان جملة المال مائة و ستة و خمسون مقسوم بينهم فأما مائة سهم من ذلك فهو بينهما و ثلثا بين الذين لم يعفوا ستة و خمسين هذا للعبد الباقى و ما جبى من العبد الميت فيكون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثمانية عشر و ثلثان انكسر بالاثلاث فاضرب ستة و خمسين في ثلاثة فيصير مائة و ثمانية و ستين و سهام ثلثي الورثة فيصير ثلاثمائة فتكون جملته أربعمائة و ثمانية و ستين للذي عفا ستة و خمسون و للاخرين لكل واحد منهما مائتا سهم و ستة أسهم فكذلك بعد تنفيذ الوصية تكون القسمة بينهم على هذا و لكنه اعتبر طريق الايجاز فقال لما وجب قسمة ثمانية آلاف و ثلثى ألفين بين الباقى و الورثة على خمسة تضرب ثمانية و ثلاثين في خمسة فتكون

/ 213